منتدى اولاد حارتنا
               جريمة الزنا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا                جريمة الزنا 829894
               جريمة الزنا 15761575160515761577
مراقبة الحارة
               جريمة الزنا 103798


منتدى اولاد حارتنا
               جريمة الزنا 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا                جريمة الزنا 829894
               جريمة الزنا 15761575160515761577
مراقبة الحارة
               جريمة الزنا 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  جريمة الزنا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تيسير دفع السيد عبدالله
عضو / ة
عضو / ة
تيسير دفع السيد عبدالله


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 955
نقاط : 2129
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
العمر : 36

               جريمة الزنا Empty
مُساهمةموضوع: جريمة الزنا                  جريمة الزنا Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 7:31 am

جريمة الزنا

عرفت المادة 145 من القانون الجنائي مرتكب جريمة الزنا بأنه كل رجل وطء امرأة دون رباط شرعي وكل إمرأة مكنت رجلاً من وطئها دون رباط شرعي وقررت أن الوطء يتم بدخول الحشفة كلها او ما يعادلها في القبل وقررت ذات المادة أن النكاح المجمع على بطلانه لا يعتبر رباطاً شرعياً وقررت المادة 146 من ذات القانون عقوبة الزنا بالرجم إن كان الزاني محصناً وإن لم يكن فعقوبته مائة جلدة غيران من يرتكب جريمة الزنا في الولايات الجنوبية فلا يعاقب بالعقوبة الحدية لأن المادة 146 من المواد المستثناه بموجب احكام المادة 5 فقرة 3 من القانون نفسه إلا إذا قررت السلطة التشريعية خلاف ذلك أو طلب المتهم تطبيقها عليه على أن الشخص الذي يدان في جريمة الزنا في الولايات الجنوبية تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز سنة او بالغرامة او بالعقوبتين معا ان كان محصناً وعلى أى حال فإن المادة 147 من ذات القانون قررت ان عقوبة الزنا تسقط اذا رجع الجاني عن اقراره قبل تنفيذ العقوبة وكانت الجريمة ثابتة بالاقرار وحده او اذا رجع الشهود قبل تنفيذ العقوبة بما ينقص نصاب الشهادة .

الجزء التالي منقول من الانترنت : -

الزنا
دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق ، و أبغض رذائلها ، وذلك لما للاخلاق الحميدة من المآثر ، و لما في الأخلاق الرذيلة من عواقب وخيمة ، وفي مجال الغريزة و الجنس وضع الإسلام الأطر التي تحافظ على سياج الإنسان و عفته ، فدعا إلى الزواج ، و رغب فيه ، كما نهى عن الاختلاط ، و الرقص و الصور المثيرة و الغناء الفاحش ، و النظر إلى ما حرم الله ، وكل ما من شأنه أن يثير غريزة الإنسان .
وقد حرم الله الزنا، ولم يقف التحريم عند هذه الحد، بل حرم مقدماته و وسائله التي تؤدى إليه ، قال تعالى: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} [الإسراء:32].
الحكمة من تحريم الزنا:
المسلم يقف عند حدود الله، ولا ينظر إلى الحكمة من التحريم، لأنه يطيع أوامر الله، لأن الله هو الذى أمر بذلك،{وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرًا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم}[الاحزاب: 36].
ومن رحمة الله وفضله أن اتضح لنا بعض الحِكم من تحريم الزنا، من ذلك:
- تهديد المجتمع بالفناء والانقراض: فضلا عن كونه من الرذائل المحقرة التي تتنافى مع الفطرة النقية.
- الزنا ناقل للأمراض: فهو سبب مباشر لانتشار كثير من الأمراض التي تكون سببًا في هلاك الجسم، وتنتقل بالوراثة من الأجداد إلى الأباء، ومن الآباء إلى الأبناء، كالزهرى، والسيلان، والقرحة، والإيدز.
- قد يؤدى الزنا إلى القتل: وذلك لأن الرجل الكريم لا يرضى أن تكون هناك خيانة في أهله، فإن اكتشفها، فإنه ربما وجد الحل في قتل زوجته الخائنة.
- فساد البيت وفشله: فالزنا يهز كيان الأسرة، ويقطع العلاقة الزوجية، ويعرض الأولاد لسوء التربية مما يتسبب عنه: التشرد، والانحراف، والجريمة.
- ضياع النسب: وتمليك الأموال لغير أربابها عند التوارث.
إن كل اتصال جنسى غير مبنى على أساس من الشرع يعتبر زنى، ويحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة في فرج محرم مشتهى بالطبع، من شبهة نكاح، ولو لم يكن معه إنزال.
فإذا استمتع الإنسان بالمرأة الأجنبية فيما دون الفرج، فلا يوجب هذا الحد، بل يوجب التعزير، بما يراه الحاكم رادعًا لفاعله. فعن ابن مسعود -رضى الله عنه-قال: جاء رجل إلى النبى ( فقال: إنى عالجت امرأة من أقصى المدينة، فأصبت منها، دون أن أمسها، فأنا هذا، فأقم علىّ ما شئت. فقال عمر: سترك الله لو سترت نفسك. فلم يرد النبى ( شيئًا. فانطلق الرجل، فأتبعه النبى ( رجلا، فدعاه، فتلا عليه:
{وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكري للذاكرين} [هود: 114]. فقال له رجل من القوم: يارسول الله، أله خاصة، أم للناس عامة. فقال: (للناس عامة) [مسلم وأبو داود والترمذي].
حد الزاني:
الزاني إما أن يكون بكرا، وإما أن يكون محصنا، ولكل واحد منهما حده.[رواه الجماعة].
وعن ابن عمر-رضى الله عنهما- أن اليهود أتوا النبى ( برجل وامرأة منهم قد زنيا، فقال ما تجدون في كتابكم؟) فقالوا: تسخم وجوههما ويخزيان.
قال النبى (: "كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين". فجاءوا حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفع يدك. فرفع يده، فإذا هى تلوح، فقال أوقالوا: يا محمد، إن فيها الرجم، ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما الرسول ( فرجما.
قال ابن عمر: فلقد رأيته يجنأ عليها (ينحني) ويقيها الحجارة بنفسه.[متفق عليه].
وعن ابن عباس قال: خطب عمر-رضى الله عنهما- فقال: إن الله بعث محمدًا ( بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله ( ورجمنا، وإني خشيت إن طال زمانه أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله-تعالى؛ فيضلون بترك فريضة أنزلها الله تعالى، فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنًا، إذا قامت البينة أو كان حمل أو اعتراف، وأيم الله، لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها.[متفق عليه].
ومعنى هذا أنه كان فيما أنزل من القرآن آية ذكر فيها الرجم، لكنها نسخت ولا يعنى نسخ تلاوتها نسخ حكمها، فحكمها باق كما أوضحت السنة النبوية. وعلى كل، فلم ينكر أحد من علماء الإسلام الرجم إلا بعض المعتزلة، وهو رأي شاذ يخالف إجماع الأمة وصحيح السنة.
شروط الإحصان:
يشترط في الزاني المحصن الذي يقام عليه الحد أن يكون عاقلا بالغًا، وأن يكون حرًا، فإن كان عبدًا، فعليه نصف ما على الحر،وأن يكون الزانى قد سبق له زواج صحيح، فإن كان في نكاح فاسد فإنه لا يرجم، لأنه ليس بمحصن، والمسلم والكافر في ذلك سواء، وكذلك المرتد، فإن رسول الله ( رجم اليهودي واليهودية اللذين قد زنيا، وقد جاء في التوراة نص بحكم الرجم ، فقد جاء في سفر التثينة: "إذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان، الرجل المضطجع مع المرأة ، و المرأة ، فينزع الشر من بنى إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجدها رجل بالمدينة، فاضطجع معها، فأخرجوهما كليهما من المدينة وارجموهما بالحجارة، حتى يموتا، الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه، فينزع الشر من المدينة.
وهذا الرأى وهو رجم غير المسلم وخاصة الذمى، هو ما ذهب إليه كثير من الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا حد عليه، وقال آخرون: عليه الجلد، ولكنه لا يرجم، لأن الإسلام عندهم، شرط في رجم المحصن، والأرجح أن يرجم الذمي لقوة دليل هذا الرأى.
الجمع بين الجلد والرجم: تنوعت الآثار المنقولة عن الجمع بين الرجم والجلد، فذهب البعض إلى الجمع بينهما، ويرى البعض أن المحصن يرجم ولا يجلد لفعل النبى ( ذلك.ويذهب البعض إلى عدم التعارض، فالحاكم إذا رأى الجمع بينهما، فله ذلك، وإذا رأى الرجم دون الجلد فله ذلك.
شروط إقامة الحد:
يشترط في إقامة الحد: العقل، والبلوغ، والاختيار، والعلم بالتحريم، فلا يحد الصغير، ولا المجنونة، ولا المكره، وذلك لقول النبى رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل) [أحمد وأصحاب السنن].
شروط ثبوت الحد:
الإقرار: وهو أن يعترف الإنسان بالزنا، وقد أخذ الرسول ( باعتراف ماعز و الغامدية ، وقال بعض العلماء: إن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد.
الشهادة : و ثانى طريق لإثبات الزنا ، هو الشهادة على الفعل ، و يشترط في ذلك أن يكون الشهود أربعة في هذه الحالة خاصة، لقوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً}[النساء: 15]. فإذا شهد أقل من أربعة، يقام عليه حد القذف ، و قيل : لا يقام ، كما يشترط في الشهود البلوغ و العقل ، و العدالة ، لقوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق:2].
كما يشترط الإسلام المعاينة ، لا أن تكون بالإخبار ، فيرى فرجه في فرجها كالميل في المكحلة ، و الرشا في البئر ، وإنما أبيح النظر هنا للحاجة إلى الشهادة ، وأن يصرح الشهود بالإيلاج ، لا بالكناية حتى لا يفهم معنى آخر، واشترط جمهور العلماء أن تكون شهادة الشهود في مجلس واحد ، ولم يشترط بعض الفقهاء ذلك ، كما يشترط في أن يكون الشهود ذكورا ، فلا تقبل شهادة المرأة في هذا .

تعريف الزنا وحكمه

الزنا هو وطء المرأة من غير عقد شرعي ، و هو من الكبائر باتفاق العلماء ، قال تعالى: ( وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء:32).

و قال سبحانه: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً) (الفرقان68

و قال: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) (النور:2) .

و قد بدأت الآية بالزانية قبل الزاني لأن الزنى من المرأة أفحش .

الزنا بحليلة الجار

و أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجار؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك" فقلت: ثم أي؟ قال : " أن تزاني حليلة جارك" (رواه أبو داود، وصححه الألباني) .

و الزنا أكبر إثماً من اللواط ؛ لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه و يعظم الضرر بكثرته ، و لما يترتب عليه من اختلاط الأنساب ، و بعض الزنا أغلظ من بعض ، فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم ( كالأخت و البنت و العمة .... ) أو بأجنبية فى شهر رمضان ، أو فى البلد الحرام فاحشة مشينة ، و أما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من الصغائر إلا إذا انضاف إليه ما يجعله كبيرة كأن يكون مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر و الإكراه .

حد الزنا

و الزاني البكر يجلد مائة و يغرب عاماً ( أي يبعد عن بلدته)، أما المحصن ( الذى سبق له الزواج ) فحكمه الرجم ، ولابد في ذلك من الإقرار أو شهادة أربعة شهود ؛ إذ الشرع لم يتشوف لكثرة عدد المحدودين والمرجومين.

ضوابط لابد منها

هناك ضوابط لابد من مراعاتها عند الحديث عن جريمة الزنا وإثباتها وبالتالي إفامة الح ، ومن هذه الضوابط:

أنه لا يصلح الإكراه لانتزاع الاعتراف ، كما يجوز للإنسان أن يستر على نفسه و يتوب إلى ربه ويكثر من الحسنات الماحية للخبر:" اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عز وجل عنها، فمن ألم فليـسـتـتر بستر الله عز وجل، فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله "، و لقول النبي صلى الله عليه و سلم لهزال الذي أتى بماعز الأسلمي لإقامة الحد عليه :" لو سترته بثوبك لكان خيراً لك ".(حسنه الألباني في الصحيحة) و يجوز التجسس لمنع وقوع الفاحشة ، لا لضبطهما متلبسين كما نقله ابن رجب عن الإمام أحمد ، و لو ضبط الرجل مع المرأة في لحاف واحد ، فهذا يستوجب التعزير لا الحد ، إذ لابد أن يكون الأمر كالرشا في البئر و الميل في المكحلة ، و أن يأتي منها حراماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً .

الزنا من أخبث الذنوب

و ما في الزنا من نجاسة و خبث أكثر و أغلظ من سائر الذنوب ما دون الشرك ، و ذلك لأنه يفسد القلب و يضعف توحيده جداً ، و لهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً ، و قال الذهبي : النظرة بشهوة إلى المرأة و الأمرد زنا ، و لأجل ذلك بالغ الصالحون في الإعراض عن المردان ( الشاب الوسيم الذى لم تنبت له لحية ) و عن النظر إليهم و عن مخالطتهم و مجالستهم و كان يقال : لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد ، و حرم بعض العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام قياساً على المرأة ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال: " ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ". و فى المردان من يفوق النساء بحسنه فالفتنة به أعظم ...... اهـ


و الشذوذات التي تزكم الأنوف كثيرة ، بل بلغت الوقاحة و الجرأة بالبعض مبلغاً جعلته يطالب بإباحة اللواط و السحاق. و كان عمر بن عبد العزيز يقول : لا يخلون رجل بامرأة و إن كان يحفظها القرءان ، فلا يعتد بالنوايا الطيبة فمعظم النار من مستصغر الشرر ، ولابد في هذا وغيره من صحة العمل . و قد نهى الإسلام عن كل أنواع الزنا ، سراً كان أو جهراً و سواء كان احترافاً أو مجرد نزوة عابرة من حرة أو من أمة ، من مسلمة أو غير مسلمة ، كما نهى أيضاً عن الخطوات التي تسبقه و تؤدي إليه من نحو المخادنة و المصادقة ، و حرم الخضوع بالقول و سفر المرأة بدون محرم وغير ذلك من الأمور التي شرعها الإسلام لصيان الأعراض والأفراد والمجتمعات من هذه الجريمة النكراء.

العفة مطلوبة من الرجال والنساء

لو رجعنا إلى قول الله تعالى: ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) " سورة المائدة : 5 " لوجدناه قد دعا إلى العفة الرجال كما دعا إليها النساء، قال ابن كثير : كما شرط الإحصان في النساء و هي العفة عن الزنا كذلك شرطها في الرجال ، و هو أن يكون الرجل محصناً عفيفاً و لذلك قال: " غير مسافحين " و هم الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم ، ولا متخذي أخدان : أي ذوي العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهم. اهـ.

الزنا كبيرة وهو درجات

لقد ذكر العلماء مراتب متفاوتة للزنا ، فالزنا بأجنبية لا زوج لها عظيم ، و أعظم منه بأجنبية لها زوج و أعظم منه بمحرم ، و زنا الثيب أقبح من البكر بدليل اختلاف حديهما ، و زنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب ، و زنا الحر و العالم لكمالهما أقبح من زنا العبد و الجاهل ، و في الحديث: " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم و لهم عذاب أليم : شيخ زان ، و ملك كذاب ، و عائل ( فقير ) مستكبر ". ( رواه مسلم)

و ورد : " إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم و يثبت الجهل و يشرب الخمر و يظهر الزنا ". (رواه البخاري و مسلم).

و المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يزول عنها وصف البكر و تنكح بنكاح الحرة العفيفة ، قال تعالى: ( وَلا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور: من الآية33).

المال المكتسب من الزنا

إذا تابت المرأة و عندها أموال اكتسبتها من الزنى فعليها أن تبادر بإخراجها إلا إن احتاجت هذه الأموال فى سداد دين أو نفقة واجبة كما قال ابن تيمية ، و تجوز الصدقة على الزانية لحديث الرجل الذي تصدق بصدقة فوضعها في يد زانية و أصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على زانية ، قال: اللهم لك الحمد على زانية ..... و في بقية الحديث: " أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها ". (رواه البخاري و مسلم) .

و استحلال الزنا كفر بالله تعالى ، و عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ، من حفظ فرجه فله الجنة ". (رواه البيهقي و الحاكم و قال صحيح على شرط البخاري و مسلم).

و قال المسيح – عليه السلام – " لا يكون البطالون من الحكماء ، ولا يلج ( لا يدخل ) الزناة ملكوت السماء " . و قال أبو هريرة – رضى الله عنه – " من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان القميص من رأسه " . فاللهم طهر القلوب و حصن الفروج و اهدنا سبل السلام و جنبنا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الزنا في القانون المصري ... سوابق قضائية

طعن عدم دستورية مواد جريمة الزنا (277،274) عقوبات
أقام المكتب العربي للقانون طعناً أمام المحكمة الدستورية العليا طالباً الحكم بعدم دستورية مواد قانون العقوبات المتعلقة بجريمة الزنا أرقام (277،274) وينصب الطعن على الموضوعات الثلاثة الآتية :

أولاً : عدم السماواة في العقوبة بين زنا الزوجة حيث تعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وفقا لنص المادة (274) في حين يعاقب الزوج الزاني بالحبس الذي لا يزيد على ستة شهور وفقاً لنص المادة (277) .
ثانياً: منح القانون زوج المرأة الزانية حق وقف تنفيذ العقوبة الصادرة ضد زوجته الزانية و ذلك برضائه معاشرتها لها كما كانت وفقاً لنص المادة (274) ولم يمنح القانون زوجة الزاني هذا الحق.
ثالثاً : قرر القانون عقاب الزوج على جريمة الزنا بشرط خاص وهو أن يقع الزنا في منزل الزوجية فقط في حين تعاقب الزوجة الزانية على جريمة الزنا إذا وقع في أي مكان .
ولما كانت هذه الموضوعات الثلاثة تتضمن إخلالاً بالمراكز القانونية والتمييز بين الزوج والزوجة وتخالف مواد الدستور والأديان والمواثيق الدولية ، لذلك فقد أقام المكتب العربي للقانون هذه الدعوى بمناسبة جنحة منظورة أمام محكمة المعادى الجزئية ، حيث تم الدفع بعدم دستورية المادتين (274،277 ) من قانون العقوبات ،
وقد استجابت محكمة الجنح لهذا الدفع وتم تأجيل الدعوى والتصريح بإقامة الطعن بعدم الدستورية وتم إقامتها واستند المكتب في أسباب الطعن إلى أمور عدة تتلخص في الآتي :

- أساب الطعن بعدم الدستورية :
السبب الأول : مخالفة المواد المطعون عليها للمادة الثانية من الدستور للشريعة الإسلامية .
لما كانت المادة الثانية من الدستور المصري تقرر أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وحث على تأكيد مبدأ المساواة بين الزوج والزوجة و إعطاء كلاهما حقوقاً متساوية ، وهناك أدلة على ذلك من القرآن و السنة ، وهذه المساواة تكون فى جميع المجالات التى منها المساواة فى الخلق وحرية التفكير والرأى والتملك والحماية و التدين و المسئولية والجزاء .
ولما كانت النصوص المطعون عليها قد خالفت مبدأ المساواة فى المسئولية والجزاء بين الزوج والزوجة ، ذلك المبدأ الذى قررته الشريعة الإسلامية ، تكون المواد المطعون عليها قد خالفت نص المادة الثانية من الدستور .
السبب الثانى : مخالفة النصوص المطعون عليها للمادة (40) من الدستور .
حرص الدستور المصرى على تأكيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع مجالات الحياة فجرى نص المادة (40) منه على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
والمساواة المقصودة فى هذه المادة من الدستور المصرى هى التكافؤ فى المراكز القانونية بين الأشخاص وانعدام القيمة القانونية لأى صورة من صور التمييز بين البشر . ولما كانت المراكز القانونية المتساوية تقتضى معاملة قانونية متساوية أيضاً ، فإن مركز الزوج الزانى يتماثل تماماً مع مركز الزوجة الزانية فكلاهما ارتكب فعل الزنا فتماثلت مركزهم القانونية . ومن ثم ، وجب تطبيق عقوبة متماثلة لكلاهما ومنحهم ذات الحقوق والواجبات بدون تمييز .
وكذلك ضرورة المساواة أيضاً بين الزوج الزانى والزوجة الزانية من زاوية المنطق القانونى والسياسة التشريعية إذ إن مقتضى المساواة بين الزوج والزوجة إلا أن المشرع قد انحرف عن ذات الفكرة بالنسبة للمرأة ، حيث لم يعاقب الزوج على الزنا إلا إذا ارتكب داخل منزل الزوجية فصارت الحماية الجنائية إلى حماية شعور الزوجة فقط داخل منزل الزوجية وهذه المخالفة تكشف عدم صواب اتجاه المشرع وما استهدفه من فلسفته ، فإن ذلك التنظيم التشريعى لجريمة الزنا فى قانون العقوبات المصرى فى حاجة إلى إعادة نظر .
وكذلك فقد خالفت المواد (277،274) من قانون العقوبات الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر تعتبر قانوناً داخلياً من قوانينها الوطنية وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلك المواثيق الدولية التىصدقت عليها والتى قررت مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة فى أكثر من موضع .
ولما كان الأمر كذلك وكانت المواد المطعون عليها قد خالفت الدستور فى المواد (40،2) فإن طلب الحكم بعدم الدستورية يكون قد صادف صحيح القانون .

فتاوي في الزنا
باب الزنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى-: باب الزنا، وهو تغييب الحشفة أو قدر منها في قبل أصلي أو دبر من آدمي حراما محصنا مختارا بلا شبهة، فيرجم المحصن، ويجلد غيره مائة ويغرب عاما بمحرم للمرأة، والتلوط زنا، وعنه فيمن زنى بذات محرم الرجم، ومن وطئ زوجته في نكاح صحيح قبلا وهما مكلفان حران فهما محصنين، وإنما يثبت بإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد وإلا حُدَّ الشهود للقذف، ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطء دون الفرج أو دبر امرأته أو تساحقا أو استمنى لا لخوف زنا، ويجب بقذف مسلما مكلفا حرا عفيفا بزنى أو تلوط ثمانون جلدة إن طلبه، ويسقط بعفوه أو ببينة، ويورَث عنه.


--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

من الحدود عقوبة الزاني والزانية؛ وذلك لأنها من الفواحش، بل من أفحش الفواحش، سماها الله بذلك، قال الله تعالى في سورة الإسراء: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ؛ فلأجل ذلك هذا الفاحشة يعاقب عليها، وقد حرم الله جميع الفواحش في قوله تعالى: وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وفي قوله تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ فذكر أنه حرم هذه الفواحش وسميت فواحش؛ لأنه يفحش ذكرها ويفحش فعلها، يعني: يستقبح ويستنكر ويستكثر على من فعلها، فحش في الكلام يعني أغلظ، في الفعل يعني أتى بما يستنكر.

حرم الله تعالى الزنا حفظا للأنساب؛ وذلك لأنه إذا زنى بامرأة قد تكون متزوجة فحينئذ لا بد أنه إذا ولدت نسبت الولد إلى زوجها، مع أنه ليس ولدا له، فيكون بذلك قد أفسد فراش زوجها، وأدخل عليه من ليس ولدا له وورثه وهو لا يرث منه، واطلع على محارمه، وهو أجنبي ليس من محارمه، فلا يحل له أن ينظر إلى بناته من غيرها، ولا يحل له أن ينظر إلى أخواته اللاتي هن أخوات الزوج، فيكون بذلك قد أفسده.

زيادة على أن هذا الزنا محرم طبعا، يعني بطبيعة كل إنسان عاقل، ولأجل ذلك هو محرم في جميع الشرائع مدح الله الذين يبتعدون عنه بقوله تعالى في صفة عباد الرحمن: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يعني: يلق عذابا ويلق إثما، دل ذلك على فظاعته وبشاعته، كذلك أيضا جعل الله عقوبته من أبشع العقوبات وأشدها قال الله تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ .

ومعنى ذلك أن الزانية عادة لا تمكن إلا من هو مثلها، أو تمكن المشرك الذي لا يدين بدين، وكذلك الزاني عادة أنه لا يتمكن إلا من زانية قد تهاونت في أمر الزنا أو مشركة يعني أو كافرة لا دين لها يحجزها، فلما كان كذلك كان هذا الزنا من أبشع المحرمات، فيحرم بل ويعاقب عليه، عقوبة من أشد العقوبات.

تعريف الزنا: أنه وطء من مكلف في فرجٍ حرام في قبل أو دبر، حد الوطء: هو تغييب الحشفة أو قدرها إذا كان مجبوبا، الحشفة رأس الذكر، فإذا كان مجبوبا يعني مقطوعا رأس الذكر فبتغييب قدرها في فرج أصلي لا في غيره.

فأولا: لا بد أن يكون الزاني مكلفا، فإذا كان مجنونا فاقد العقل فإنه لا يحد؛ وذلك لأنه ليس معه من العقل ما يزجره، العاقل هو كامل المعرفة كامل الإدراك، يعني: عارف عاقل فاهم ذاكر.

ثانيا: أن يكون بالغا، فإذا كان غير بالغ بمعنى أنه صغير، العادة أن الصغير الذي دون البلوغ ليس معه شهوة، الشهوة التي تدفعه إلى أن يفعل هذا الزنا فلا يكون عليه هذه العقوبة، ولأنه ليس معه ما يزجره من الأكل ما تكامل أكله.

كذلك أيضا لا يعاقب إلا إذا كان قد علم التحريم إذا كان عالما بالتحريم فإذا كان في جهة بعيدة في أطراف الأرض لم تبلغه الدعوى ولم تبلغه الشريعة، ولم يعرف الحكم، ولم يعرف التحريم فإنه لا حد عليه حتى يُعَلَّمَ.

ذكر أن جارية مملوكة أو عتيقة وقع منها الزنا وأحضرت إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- سألها وقالت: نعم زنى بي فلان بدرهمين، وأخذت تنطق بذلك وتكرره فاستنبط عمر أنها جاهلة؛ لأنها كأنها من السبي الذين ما تأثروا التأثر الذي يكون بالعارفين، ما علمت بالتحريم هكذا فدرأ عنها الحد؛ حيث إنها جاهلة.

وزنت أيضا امرأة ناقصة العقل واعترفت فأراد أن يرجمها فجاء علي -رضي الله عنه- فقال: هذه مجنونة بني فلان، مجنونة أي ليس لها عقل، والمجنون مرفوع عنه القلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق .

فالمجنون ما دام أن جنونه مطبق يعني لا يفيق فإنه لا يقام عليه الحد، أما إذا كان يفيق يعني يعقل أحيانا فارتكب حدا في حالة إفاقته فإنه يقام عليه الحد إذا كان يرجع إليه عقله في النهار ساعة أو في الأسبوع يوم أو يومين، ثم يعود إليه هذا الاختفاء للعقل، ففي هذه الحال إذا ارتكب حدا في حالة صحوه فإنه يقام عليه الحد، يعاقب العقوبة التي تزجره وتمنعه عن أن يعود لمثل هذه الفواحش.

كذلك أيضا المجنون ونحوه يؤدب إذا كان ينفع فيه التأديب، ويكلف وليه بأن يحفظه، حتى لا يعتدي على حرمات الناس، إذا كان الزنا لم يصل إلى حقيقة الوطء بل كان مباشرة دون إيلاج، أو كان تقبيلا أو لمسا أو مباشرة أو ضما دون أن يكون هناك إيلاج فليس فيه إلا التعزير يعزر عقوبة تردعه وتردع أمثاله هكذا.

ثم لا بد من الإيلاج في قُبُل أصْلِيّ احترازا من أحد فرجي الخنثى، الخنثى المشكل قد يوجد له ذكر وفرج، ذكر رجل وفرج امرأة، يعني شبيها له، ونتحقق أن أحدهما زائد، فإذا أولج بذكره قلنا قد يكون هذا الذكر زائدا ليس أصليا فلا يحد.

وإذا أولج رجلٌ في فرجه قلنا يمكن أن يكون هذا الفرج زائدا ليس أصليا فيدرأ الحد، أما إذا كان الفرج أصليا فرج امرأة فإنه من أولج فيه اعتبر زانيا. كذلك الدبر الذي هو فعل قوم لوط هذا أيضا إذا أولج فيه صدق عليه أنه زانٍ.

كذلك لا بد أن يكون من آدمي فإذا وطئ بهيمة ففي ذلك خلاف، الزنا حقيقة إنما يكون في فرج آدمي يعني: ذكر آدمي أو فرج آدمي كفرج الأنثى أو كدبر الأنثى أو الذكر بخلاف فرج البهيمة ونحوها.

قد ورد حديث فيمن وطئ بهيمة، حديث عن ابن عباس لا بأس بإسناده وإن كان بعضهم قد توقف في قبوله، وذكر فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه فقيل لابن عباس: ما ذنب البهيمة؟ فقال: لئلا يقال هذه التي فعل بها هذه التي وطئت هذه وهذه فحينئذ تذبح ولا يجوز أكلها؛ لأن وطأه قد أثر فيها تحريما فهكذا.

كذلك أيضا لا بد أن يكون الوطء حراما محضا أن يكون حراما محضا، فإذا كان وطئ مثلا وطئ أمته فإنها مباحة، وإذا وطئ أمة له فيها نصيب فإن هذا أيضا يعتبر شبهة يخاف أنه متوهم يظن أن هذا لا بأس به يقول: هذه أمة لي نصفها، أو لي ثلثها ومع ذلك فإنها لا تحل له.

وهكذا أيضا لو كان لزوجته أمة تملكها زوجته فوطئها واعتقد أن ملك زوجته يكون ملكا له، أو أباحت له الزوجة وطأها، فإن هذا يعتبر أيضا شبهة، فالحدود تدرأ بالشبهات فلا يرجم أي لا يرجم ولا يجلد مثل هذا لوجود عذر، أو لوجود شبهة، بل لا بد أن يكون حراما محضا، أجنبية امرأة أجنبية سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة إذا وطئها صدق عليه أنه قد زنى.

كذلك أيضا لا بد أن يكون مختارا، أما إذا كان مغصوبا أو مُكْرَها فإنه لا حد عليه، وقد اختلف هل يمكن إكراه الرجل على الزنا؟ ذهب بعضهم أنه لا يتصور؛ لأن الزنا لا يكون إلا برغبة، ولا يكون إلا بشهوة، والمكرَه قد لا يكون معه شهوة، ولا يكون معه اندفاع، ولا يحصل له انتشار، هكذا قال كثير من العلماء: أن الإكراه ينافي الزنا، لكن يكون ذلك في المرأة أنها تغصب على الزنا بغير اختيارها فيدرأ عنها الحد، ويكون ذلك أيضا في الذكر أن يكرَه يقول: إن لم تتركني أفعل بك قتلتك، هذه سكين، هذه رصاص، فيكون مكرَها خائفا على نفسه من القتل، فيكون معذورا.

كذلك لا بد أن تنتفي الشبهة، إن كان له شبهة درئ عنه الحد، ذكرنا أن من الشبهة كونه شريكا في هذه الأمة، فيقول: هذه ملك يميني لي نصفها فأنا وطئتها اعتقادا أن ذلك جائز؛ لأني من مالكيها، والله تعالى يقول: إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

كذلك ذكرنا أيضا أن من الشبهة إذا كانت الأمة لزوجته فإنه قد يقول: أنا أملك زوجتي فلماذا لا أطأ أمتها التي تملكها، تملكها من أملكها، في هذه الحال يقال: الأصل أنها لا تحل له ولو أحلتها له ولو قالت: قد أبحتك لتطأها فإنا نقول: إن هذا أيضا لا يحللها له إلا إذا وهبتها له إذا قالت: قد أعطيتك هذه الأمة فهي ملك لك، فأما إذا كانت باقية على ملك زوجته، فإنه لا يحل له أن يطأها حتى ولو سمحت له زوجته، ولكن في هذا شبهة يدرأ عنه الحد.

إذا عرفنا تعريف الزنا وشروطه، بقي عندنا الحد العقوبة، يقول: "يرجم الزاني المحصن ويجلد غيره مائة ويغرب عاما، وإذا غربت المرأة جعل معها محرمها".

هكذا الرجم أن يرجم بالحجارة إلى أن يموت، يرجم يضرب رأسه ويضرب ظهره، ويضرب بطنه ويضرب منكبه، ويضرب جميع بدنه، يجتمع عليه جماعة خمسة أو عشرة أو نحو ذلك، كل واحد يأخذ حجرا ثم يقذفه ثم يرميه به إلى أن يموت، فإذا مات فإن كانت ذلك توبة له فإنه يغفر ذنبه.

ودليل ذلك وقع في العهد النبوي قصة ماعز الأسلمي لما اعترف أمر به -صلى الله عليه وسلم- فرجم، رجموه حتى مات.

ثانيا: امرأة من غامد، غامدية اعترفت أيضا، ولما اعترفت وأقرت على نفسها وكانت حبلى، فلما ولدت أمر بها فرجمت.

ثالثا: امرأة جهنية من جهينة اعترفت أيضا بالزنا أمر بها فرجمت، ولما ماتت صلى عليها فقيل: يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس -يعني صاحب ظلم وضرائب- لكفر عنه .

وفي رواية: وهل وجدت أن جادت بنفسها لله وفي رواية: لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ؛ وذلك لأنها اعترفت فلما اعترفت أرادت بذلك أن يمحى عنها هذا الذنب.

كذلك أيضا قصة صاحبة العسيف، امرأة تحت رجل استأجرت عسيفا يعني خادما، خادما يخدمها، شاب من الشباب صار يخدمها في حاجاتها وفي ملكها ونحو ذلك، ثم قدر أنه خلا بها وزنى بها بطوعها واختيارها، ولما وقع ذلك منهما اعترفا، أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلا يقال له أنيس رجل من أسلم إلى تلك المرأة فقال: إن اعترفت فارجمها سألها فاعترفت، قالت: نعم، فأمر بها فرجمت.

هكذا هذه الأدلة على الرجم، وقد روى عمر -رضي الله عنه- أنها كانت آية الرجم في القرآن، يقول: إن الله تعالى أنزل على عبده الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها فأخشى إن طال بالناس زمن أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا قامت البينة أو الاعتراف أو كان الحبَل، فهذا كله من كلام عمر في صحيح البخاري.

فهذه أدلة الرجم ذكر أن آية الرجم لفظها: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" نسخ لفظها وبقي حكمها، هكذا فالرجم سنة سنها النبي -صلى الله عليه وسلم- وعمل بها صحابته -رضي الله عنهم- جاء في حديث عن عبادة بن الصامت أنه (يرجم يجلد+ ) وذلك أن أول ما نزل في الزنا آيتان في سورة النساء قول الله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فهذا هو الحكم الذي شرعه الله تعالى في حق الزاني إذا كان محصنا، أما غير المحصن وهو البكر فإنه يجلد مائة جلدة ويغرب عاما.

ذكرنا أن جلد الزاني يكون شديدا؛ لقول الله تعالى: وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ أي: لا ترحمه، ولا ترفق به، بل شدد عليه ليكون ذلك الجلد معلما لبدنه حتى يتوب ولا يعود لمثل هذا الذنب المحرم، فلا يرأف به رأفة في دين الله، يعني رقة ورحمة.

هذا أما غير المحصن فإنه حده أنه يجلد مائة ويغرب عاما، جلد مائة يكون عظة شديدة، شديدا لأنه يستحق العقوبة، ويفرق الجلد على بدنه، هذا البدن الذي تلذذ بالحرام لا بد أن يتألم بالعقوبة، فيجلده مثلا في رقبته، وفي ظهره، وفي منكبيه، وفي عضديه، وفي إليته، وفي فخذيه، وفي جنبيه، أي كل بدنه الذي تلذذ بالحرام يتألم بالعقوبة، هكذا.

ثم يغرب أيضا، جاء في بعض الروايات بدل التغريب أنه قال: ونفي سنة. يعني ينفى عن بلاده سنة، لأجل أن يتغير عليه المجتمع، ويجد أناسا لا يعرفهم، وينقطع عن السفهاء الذين كانوا معه، والذين كانوا يدفعونه إلى فعل الحرام، يبقى مع أناس ليسوا معروفين عنده، قد لا يكونون معروفين بهذه الفاحشة، فينشأ فيما بينهم فعند ذلك إذا نشأ فيما بينهم كان ذلك سببا في أنه يتوب ويقلع ويرجع تائبا متأثرا.

قد يقال: في هذه الأزمنة تقاربت البلاد فلا يكون هناك حيلة في أنه يغرب، حتى لو غرب إلى أمريكا أو إلى الصين أو إلى موسكو أو غيرها ففي إمكانه أن يرجع بسرعة، يشق مراقبته، كذلك أيضا قد يتمكن من الاتصال الهاتفي بزملائه وخلطائه الذين كانوا يدفعونه إلى المحرمات، فعند ذلك لا يَسلم ولا يُسلم منه، فرأى بعض العلماء أنه يسجن لمدة سنة، يقولون هكذا عقوبته بدل النفي السجن؛ حتى ينقطع عن الخلطاء الذين يفسدون دينه وأخلاقه.

إذا كان الزاني امرأة وجلدت مائة جلدة وأمر بتغريبها، المرأة تحتاج إلى محرم فيقرن معها محرم، وتكون نفقة المحرم عليها لأنه ذهب من أجلها وبسببها، ويقيسون ذلك على محرم الحج، إذا كان على المرأة حجة الفريضة ولم تجد محرما من محارمها إلا بأجرة فإنها تقول له: أنا لا أحج إلا مع محرم وأنت محرمي، فالآن حج معي وأجرتك ونفقتك علي.

فكذلك أيضا إذا نفيت أو غربت يلزم أن يكون معها محرم، ويكون ذلك المحرم قريبا لها من محارمها كأخيها أو ابن أخيها أو ابن أختها، هكذا، ثم قد يقال كما سبق: إن تغريب المرأة قد يكون سببا في فسادها وفساد من معها، وأن الأولى أنها تسجن فإن هناك سجن للنساء، فتسجن لمدة سنة بدل التغريب سنة.

ثم يقول: والتلوط زنا. التلوط: وطء الذكور في أدبارهم. وسمي بذلك نسبة إلى قوم لوط؛ لأنهم اشتهروا بذلك، وهم أول من عمله مع الرجال، قال الله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ هكذا أخبر بأنه ما سبق أحد قبل قوم لوط، ولأجل ذلك اشتق الفعل منهم، يقال: تلوط يتلوط تلوط أو هذا تلوط بكذا يعني التصاق به، ومنه قيل في شجرة يعبدونها يسمونها ذات أنواط يعني ذات تعاليق بدلوا اللام نونا.

والحاصل أن فعل قوم لوط فاحشة عظيمة، فاحشة كبيرة، هكذا سماه الله في قوله تعالى: أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أي: الأمم قبلكم، ما سبقكم أحد ولم يأت أحد قبلهم بمثل هذه الفاحشة، ولكن زين الشيطان لقوم لوط أنهم يتلذذون بهذا الزنى الذي هو فعل الفاحشة في الأدبار، فلما زين لهم صاروا يغصبون كل من قدروا عليه، ولما جاء الرسول إلى لوط قالوا له: إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْـزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ الرجز: هو العذاب، والفسوق: هو المعاصي، وكذلك يطلق على الكفر أنه فسوق لقول الله تعالى: وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ فكذلك في هذا الحديث ذكر أن هذه عقوبتهم إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ .

العادة والأصل أن شهوة الرجل تندفع إلى المرأة؛ لأن الله تعالى خلقها زوجا للرجل لأجل قضاء وطره، ولأجل كونه يحصل بوطئها حمل وأولاد، هكذا، فلا تنبعث همة الرجل إلى أن يطأ رجلا مثله، فلذلك ما سبقهم بها من أحد، بل الأمم قبلهم يستبشعون ذلك.

ولكن فشت هذه الفاحشة في هذه البلاد، وفي هذه العباد، وفي هذه الأزمنة منذ القدم، يعني منذ أكثر من ألف سنة وهي متمكنة يعني فعل الفاحشة في الرجال، فيقولون: إن الصحيح أنه يقتل الفاعل والمفعول، هكذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به لماذا يقتل المفعول به؟ إن كان صغيرا مقسورا مقهورا فإنه قد يكون معذورا.

أما إذا كان مختارا عاقلا فإنه يقتل مع الفاعل. وقد يقال: كيف يمكن من نفسه؟ الإنسان لا يجد شهوة في دبره، ولا يحس بالتذاذ في ذلك، لكن نطفة اللوطي مسمومة، هكذا يقول ابن القيم، وقد تكلم على هذه الفاحشة في كتابه الذي سماه في زاد المعاد لما تكلم على الطب ونحوه، تعرض للجماع وتعرض لإتيان النساء في أدبارهن، وكذلك تعرض أيضا لفاحشة قوم لوط.

وله كتاب خاص في هذا الموضوع الذي هو "الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي" فأوفى الكلام حقه، على كل حالٍ، فإن هذا الفعل منكر، فبعض الذين يفعل فيهم والعياذ بالله يصير ذلك ديدنهم هو عادة لهم بحيث إنه يطلب من يفعل فيه، يأتي إلى إنسان ويدعوه إلى أن يفعل به والعياذ بالله، لذلك لا بد أن يعاقبوا.

الحديث الذي ذكرناه عن ابن عباس، يقول فيه: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به الفاعل لأنه فعل فاحشة، والمفعول به لأنه لا بد أن يصر على هذا الفعل ولا يقدر على أن يتخلى عنه ولا يتوب إلا ما شاء الله، إلا أن يكون هناك علاج طبي يحول بينه وبين فعل ذلك، هكذا، ولكن لما كان الحديث به مقال اختار علماؤنا أنه يكون كالزنى، فإن كان محصنا فإنه يرجم، فاعل أو مفعول، وإن كان غير محصن فإنه يكتفى بالجلد، أو الجلد والتغريب.

إذا قال: "وعنه" فيريد بذلك رواية أخرى عن الإمام أحمد، يعني هناك روايتان عن الإمام أحمد، رواية: أن اللوطي يرجم إن كان محصنا، ويجلد إن كان غير محصن فاعلا أو مفعولا. والرواية الثانية: أنه يرجم على كل حال، أو يقتل.

ثم ذكر من زنى بذات محرم؛ أنه يرجم إذا زنى بذات محرم، وذلك لأنه جمع ذنبين، جمع فعل الزنى وجمع أن زنى بذات محرم. إذا زنى بأخته أو ببنت أخيه أو ببنت أخته، أو بعمة أو بخالة أو بامرأة أبيه ولو بعد ما طلقت، أو ببنت زوجته سواء كانت أمها في عصمته أو بعدما طلقها، أو رضيعته التي قد رضعت معه أو رضع معها، فمثل هؤلاء من ذوات المحارم، فإذا زنى بها فإنه يرجم بكل حال.

بعد ذلك ذكر مَن المحصن الذي قال إنه يرجم. المحصن: هو الذي قد تزوج زواجا صحيحا، ودخل بزوجته زوجة حلال ووطئها وطئا حلالا، ثم بعد ذلك عدل إلى الزنى، فإنه -والحال هذه- عدل عن الحلال إلى الحرام، وهكذا يسول له الشيطان، يزين له الحرام ولو كان عنده زوجة حلال.

كما ذكر أن أحد الفسقة، فاسق، كان أيضا ضرير البصر، عرفت امرأته أنه يزني، وأن هناك امرأة قوادة، فجاءت امرأته وقالت: اذكريني له، فلما جاءها قالت: إن هناك امرأة جميلة امرأة حسنة، امرأة شابة، وفيها وفيها، فقال: اطلبيها لي، فلما دخلت عليه وهو أعمى، قام إليها بقوة ليطأها، فعند ذلك صفعته مرارا، وقالت: أما كنت تتعهد أنك لا تزني، فقال: قاتلك الله، أما تركتني حتى أقضي شهوتي فما أقبحك حلالا، وما ألذك حراما.

هكذا زين الشيطان يكون عنده زوجة، ولكن يعدل عنها والعياذ بالله، فلما كان كذلك جعلت عقوبته شديدة، لأنه عدل عن الحلال إلى الحرام، فإذا تزوج زواجا صحيحا ودخل بامرأته ووطئها وهو مكلف وهي مكلفة، وهو حر فإنه يكون محصنا، وإنها تكون محصنة بهذا الوطء. وأما قبل ذلك فإنها تكون قبل أن يتزوج فإنه يكون بكرا. هكذا.

فالبكر: هو الذي ما تزوج، لو زنى أو زُني بالمرأة فلا تكون محصنة، وكذلك أيضا لو كان عنده أمة مملوكة ووطئها بملك اليمين، فلا يسمى محصنا، إنما المحصن هو الذي تزوج زواجا صحيحا ودخل بزوجته، فهذا هو الذي يسمى محصن.

كذلك أيضا بحثوا، بأي شيء يثبت؟ كيف يثبت الزنى؟ ذكر عمر -رضي الله عنه- أنه يثبت بثلاثة أشياء:

يثبت بالإقرار، ويثبت بالشهود، ويثبت بالحمل. فالإقرار: لا بد أن يقر على نفسه أربع مرات؛ لقصة ماعز؛ جاء فقابل النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: يا رسول الله إني قد زنيت، فأعرض عنه، ثم جاءه في الجانب الثاني، وقال: إني قد زنيت، فسكت عنه، حتى قالها أربع مرات، فلما قالها أربع مرات دعاه فقال: أبك جنون، قال: لا، ثم استفصل وقال: لعلك قبلت أو لمست أو باشرت، فقال: لا، ثم صرح بقوله: أنكتها، حتى ذهب ذلك منك في ذلك منها كما يذهب الرشاء في البئر، قال: نعم، ثم قال: أتدري ما الزنى، قال: نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا، ثم قال: ماذا تريد الآن؟ فقال: أريد أن تطهرني. فقال: هل أنت محصن؟ قال: نعم. فأمر به فرجم. فتثبت منه، لم يكتف بالإقرار أول مرة حتى أقر أربع مرات؛ ليكون ذلك بمنزلة أربعة شهود، هذا الأمر الأول، الاعتراف إذا أقر أربع مرات.

الأمر الثاني: الشهود؛ لا بد أن يكونوا أربعة، قال الله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ يعني يشهدون على الزنى، وقال تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثم قال تعالى: لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ فاختص الزنى أنه لا يثبت إلا بأربعة، ولعل ذلك لدرء هذه الحدود؛ لأن الحديث ادرءوا الحدود بالشبهات "ادرءوا الحدود" ادفعوها ما دمتم تجدون لها مدفعا، هكذا، ومع ذلك قالوا: لا بد أن يكونوا أربعة رجال، ولا يكفي النساء، قالوا: لا بد أن يكونوا عدولا، ولا يكفي إذا كانوا فسقة.

ثالثا: أن يشهدوا بزنا واحد لا بزنا متعدد، بزنا واحد. كذلك أن يكونوا في مكان واحد في البيت الفلاني في الزاوية الفلانية، كذلك يحددون الزمان، أن يقولوا: في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية. كذلك أن يسموا المرأة: المرأة فلانة، الزانية فلانة، يتفقون على الاسم، كذلك أيضا يصرحون بأنهم رأوا فرجه في فرجها، هكذا، وذلك بلا شك من باب التشديد في إثبات هذه العقوبة التي يترتب عليها عقوبة شديدة.

اشترطوا أن يروا الفرجين، ولكن لعل ذلك لا يلزم؛ لأنهم إذا قلنا بهذه الأشياء فقد لا يوجد شهود أربعة يشهدون على زنا واحد ويرون الفرجين، العادة أن الزاني يستر فرجه ويستر فرج المرأة فلا يمكن رؤيتهما غالبا، يكون مستترا بلحاف أو برداء أو نحو ذلك، فيتعذر رؤية الفرجين غالبا أصلا.

بعضهم إذا رآه استعمل الكاميرا، يعني يختطف صورته بهذه التصوير، ومع ذلك لا يقبل ذلك القضاة، كذلك أيضا قد ثبت أن رجلا وامرأة من اليهود زنيا فجاءوا بشهود فقالوا: نشهد أنا رأينا فرجه في فرجها، ومعلوم أن ذلك مجرد تغليب، فإنهم إذا رأوا الرجل قد أتى عليها ثم رأوه يهزها فإن ذلك دليل على أنه قد أولج فيها، لأن هذه قرينة عادية، فلهم أن يجزموا فيقولوا: نعم نشهد بأنه زنى بها في اليوم الفلاني رأي العين وإن لم يروا الفرجين ولكن نتحقق أنه زنى، أنه وقع عليها بفاحشة، وإن لم نر ما شرطتم.

فإذا تحقق الشهود أنهما زانيان فإنه يقام الحد، وإن لم يأتوا بما ذكر، كذلك لا بد أن يكونوا في مكان واحد وبزنا واحد وفي زمن واحد ومن شخص واحد، ولا بد أيضا مما ذكروا أن يكونوا رأوا الفرجين أو تحققوا، تحققوا الوطء الحرام.

يقولون: إذا اختل شرط من هذه الشروط، فيعتبرون قذفه، فيحدون حد القذف؛ أي لأنهم فعلوا أو قذفوا بريئا، وبالأخص إذا كان المقذوف محصنا، فإن يحد الشهود للقذف.

ثم بعد ذلك ذكر التعزير، التعزير: عقوبة ليس فيها حد مقدر. يجب التعزير في كل معصية لا حد فيها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
جريمة الزنا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» جريمة الزنا فى القانون
» معاملات إسلامية الزنا
» ولا تقربوا الزنا عبد الحميد كشك
» الغرب يدعو للامتناع عن الزنا
»  الزنا ديـــــــــــــــن شعر الإمام الشافعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: السودان-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات