منتدى اولاد حارتنا
محاكمة الشخص الاعتباري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا محاكمة الشخص الاعتباري 829894
محاكمة الشخص الاعتباري 15761575160515761577
مراقبة الحارة
محاكمة الشخص الاعتباري 103798


منتدى اولاد حارتنا
محاكمة الشخص الاعتباري 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا محاكمة الشخص الاعتباري 829894
محاكمة الشخص الاعتباري 15761575160515761577
مراقبة الحارة
محاكمة الشخص الاعتباري 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 محاكمة الشخص الاعتباري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
تيسير دفع السيد عبدالله
عضو / ة
عضو / ة
تيسير دفع السيد عبدالله


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 955
نقاط : 2129
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/02/2011
العمر : 36

محاكمة الشخص الاعتباري Empty
مُساهمةموضوع: محاكمة الشخص الاعتباري   محاكمة الشخص الاعتباري Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 7:23 am

المحكمة العليا
دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا
بور تسودان
أمـــام :-
السيد/ إبراهيم محمد المكي 0000000000رئيسا
السيد/ إبراهيم محمد حمدان0000000000عضوا
السيد/ محمد زمراوى ناصر000000000عضوا
محاكمة المتهم
بنك القضارف واخر
م ع / ط ج /94/2005م
( الحكم )
أعلنت محكمة الجنايات بور تسودان من الدرجة الأولى براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تحت المادة 177 من القانون الجنائي والتي وجهت إليه بموجب إجراءات المحاكمة غ أ /26/2005م لكون الشاكي .............................عميل للبنك المتهم ولديه حساب بالنمرة /1674 وبتاريخ 11/12/1999م قام المتهم بتحويل مبلغ 800.000 دينار من حساب الشاكي لحساب المتهم تغطية لشيك يخص عميل آخر دون موافقة الشاكي بطلب أو بشيك 0
وبالاستئناف لمحكمة الاستئناف صدر حكمها موضوع الطلب عن طريق النقض والذي استوفي شرطه الشكلي لتقديمه خلال القيد الزمني ويطلب فيه مقدمه إلغاء قراري المحكمتين الأدنى درجة وإصدار أمر بإدانة المتهم لثبوت الإهمال من جانب المتهم وتناقض أقوال الشهود 0
بالاطلاع علي المحضر الثابت وجود مال مودع لدى البنك المتهم يخض الشاكي مؤتمن عليه المتهم والثابت أيضا تحويل مبلغ 800.000 دينار لمنفعة المتهم بما يشكل العنصر المادي للجريمة لكن العنصر المعنوي لم يتوفر نسبة لموافقة الشاكي شفاهه علي تحــويل المبلغ والــذي أثبته شــهود الدفـاع كــما أن الأســتاذ / محـامي
الطاعن يوافق علي استبعاد سؤ القصد ( ص 2 من عريضة الطعن ) لكنه يقول إن الإهمال لا يعفي البنك المتهم من المسئولية فهل صحيح إن هنالك إهمالا جنائيا لا يعفي المتهم من المسئولية 0
علي الاتهام أن يثبت بأن هناك إهمال ليس إهمال لمجرد الإهمال ولكن يجب أن يكون ذلك الإهمال فاحشا ويخالف مقتضى الأمانة ، فهل افلح الاتهام في ذلك ؟ 0
في تقديري الإجابة بالنفي لان الاتهام يركز علي أن المتهم تصرف في حساب الشاكي دون شيك مصرفي أو شيك كاونتر أو إذن مكتوب من الشاكي وذلك سبب للشاكي خسارة غير مشروعة وبالنظر لاقوال شهود الدفاع نجد أن هذا التعامل بالرغم من مخالفته أسس السحب من حساب لاخر إلا انه جائز بدليل عدم توقيع العقوبة الإدارية لتلك المخالفة بواسطة بنك السودان والذي لم يجد بينات مكتوبة حسب إفادة موظف بنك السودان عادل محمد احمد صالح كما انه تصرف جري عليه العرف ومتروك للسلطة التقديرية لمدير الفرع والتي لا تتدخل فيها المحاكم عادة وهو عرف عملي مضطرد ومن القواعد الأصولية واجبة الاتباع حسب المادة 5 (ط) من قانون الإثبات لسنة 1993م كما بين ذلك شاهدا الدفاع الأول والثاني وهما ذوا خبرة في عمل البنوك ولم يطعن في شهادتهما ولم يقدم الاتهام بينة تدحض ما أدليا به وتفيد بان ذلك التصرف من قبل البنك كأن إهمالا وفاحشا إذ لا يكفي مجرد الادعاء بوجود الإهمال بل لا بد من إثباته واثبات انه كان فاحشا ولم يكن إهمالا اقل درجة من ذلك الإهمال الفاحش الموجب للإدانة وفي تقديري أن المشرع قصد وجود الإهمال بدرجات متفاوتة بوصفه الأعلى درجة بأنه فاحش بما يدل علي إن الإهمال الأقل درجة لا يوجب المساءلة الجنائية ولما لم يضع المشرع تعريفا للإهمال في القانون الجنائي لسنة 1991م وبالرجوع إلى القانون الهندي للعلامة قور " قانون العقوبات الهندي الجزء الثالث ص 2506 نجد هذا التمييز 0
“ SIMPLE LACK OF CARE AS WILL CONSTITUTE CIVIL LIABITITY IS NOT ENOUGH FOR PURPOES OF CRIMIND LAW THER ARE DEGREES OF NEGLIGENCE AND A VERY HIGH DEGREE OF NEGLIGENCE IS REQUIRED TO BE PROVED BEFORE THE FELONY IS ESTABLISGED. “

ولما لم يستطع الاتهام تقديم أي دليل علي الإهمال من قبل البنك المتهم ولم يستطع نفي ما قدمه الدفاع من بينات قوية ومقبولة نجد أن قرار تبرئة المتهم جاء صحيحا وبالتالي قرار محكمة الاستئناف المؤيد له ونرى شطب الطلب إذا وافق الزميلان المحترمان 0
إبراهيم محمد حمدان
قاضي المحكمة العليا
16/6/2005م
الرأي الثاني :-
أوافـــــق
محمد زمراوى ناصر
قاضي المحكمة العليا
16/6/2005م
الرأي الثالث :-
أوافـــــق
إبراهيم محمد المكي
قاضي المحكمة العليا
19/6/2005م
الأمر النهائي :-
لا نرى سببا للتدخل
إبراهيم محمد المكي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
19/6/2005م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
محاكمة الشخص الاعتباري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كيف تجعل الشخص يحبك من اول لقاء
» من هو الشخص الذي لا تنساه ولو مر عليك الزمان ؟
» من الشخص الذي يجعلك تبتسم من كل قلبكـ ؟
» هذا الشخص مريض نفسي فاحذر عند التعامل معه وهذه صفاته .
»  لا تحكم على الشخص من المظهر الخارجي .... فأغلب الورود تسكنها حشرات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: السودان-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات