منتدى اولاد حارتنا
اركان جريمة الضرب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا اركان جريمة الضرب 829894
اركان جريمة الضرب 15761575160515761577
مراقبة الحارة
اركان جريمة الضرب 103798


منتدى اولاد حارتنا
اركان جريمة الضرب 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا اركان جريمة الضرب 829894
اركان جريمة الضرب 15761575160515761577
مراقبة الحارة
اركان جريمة الضرب 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 اركان جريمة الضرب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salma mahmod
مشرفة نشيطة
مشرفة نشيطة
salma mahmod


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2934
نقاط : 5588
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 33

اركان جريمة الضرب Empty
مُساهمةموضوع: اركان جريمة الضرب   اركان جريمة الضرب Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 1:25 am

اركان جريمة الضرب

=================================

الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

متى كان الجانى قد إرتكب فعل الضرب متعمداً إصابة شخص معين فهو مسؤول عن الضرب العمد سواء أصاب من إنتوى ضربه أم أصاب غيره ، فإن الخطأ الحاصل فى شخص المجنى عليه لا قيمة له فى توافر أركان الجريمة .





=================================

الطعن رقم 1260 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 150

بتاريخ 13-12-1949

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 2

إن جريمة الضرب لا تتطلب توافر قصد جنائى خاص بل يكفى لتوفر القصد الجنائى فيها تعمد الضرب . و إذن فلا حاجة بالمحكمة إلى أن تتحدث فى حكمها عن هذا القصد على إستقلال .



( الطعن رقم 1260 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )

=================================

الطعن رقم 0079 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 737

بتاريخ 12-06-1950

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إن جريمة الضرب لا تقتضى قصداً جنائياً خاصاً يتعين على المحكمة التحدث عنه ، إذ أن فعل الضرب يتضمن بذاته العمد . و إذن فالطعن على الحكم الذى أدان المتهم فى جريمة الضرب بأنه لم يذكر أن الضرب حصل عمداً هو طعن لا وجه له .



( الطعن رقم 79 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/6/12 )

=================================

الطعن رقم 1060 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 176

بتاريخ 12-11-1951

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز ، بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً و لو كان حاصلاً باليد مرة واحدة .



( الطعن رقم 1060 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )

=================================

الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

إذا كانت الواقعة التى أثبتها الحكم هى أن المتهم و هو غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب خلع ضرسين للمجنى عليه فسبب له بذلك ورماً بالفك الأيمن فهذه جريمة إحداث جرح عمد بالمادة 1/242 من قانون العقوبات ، لا إصابة خطأ .





=================================

الطعن رقم 1183 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 698

بتاريخ 18-02-1952

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 2

إن القانون رقم 142 لسنة 1945 يوجب مصادرة جميع الأشياء المتعلقة بالمهنة سواء أكانت تستخدم فى ذات المهنة أو كانت لازمة لها كأثاث العيادة . فالحكم فى الجريمة السابقة بمصادرة ما عند المتهم من قوالب و جبس يكون فى محله .



( الطعن رقم 1183 سنة 21 ق ، جلسة 1952/2/18 )

=================================

الطعن رقم 0842 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 39

بتاريخ 21-10-1952

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب إستدعاء الطبيب لمناقشته فى نوع الآلة المستعملة فى الضرب ، و ما دام الحكم قد إستخلص فى منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا ، فإن المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة .



( الطعن رقم 842 سنة 22 ق ، جلسة 1952/10/21 )

=================================

الطعن رقم 0678 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 835

بتاريخ 04-06-1956

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

المتهم فى جريمة الضرب يكون مسئولاً عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التى أحدثها و لو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ما لم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم المسئولية .



( الطعن رقم 678 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/6/4 )

=================================

الطعن رقم 0700 لسنة 26 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871

بتاريخ 11-06-1956

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

متى إستبعدت المحكمة إصابتى العاهة لعدم حصولهما من المتهمين ، فلا يصح لها أن تسند إليهما إحداث إصابات أخرى بالمجنى عليهما و أخذهما بالقدر المتيقن فى حقهما ، ذلك لأن القدر المتيقن الذى يصح العقاب عليه فى مثل هذه الحالة هو الذى يكون إعلان التهمة قد شمله ، و تكون المحاكمة قد دارت عليه .





=================================

الطعن رقم 0136 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 284

بتاريخ 25-03-1957

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن المتهم تعمد إصابة شخص فضربه بالعصا فأصابت العصا عين آخر و أفقدتها الإبصار ، فإن ركن العمد يكون متوافراً فى هذه الصورة ذلك أن الخطأ فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم و لا من ماهية الفعل الجنائى الذى إرتكبه تحقيقاً لهذا القصد .



( الطعن رقم 136 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/25 )

=================================

الطعن رقم 0255 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 404

بتاريخ 15-04-1957

الموضوع : ضرب

الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب

فقرة رقم : 1

لا يشترط فى فعل التعدى الذى يقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث جرحاً أو ينشأعنه مرض أو عجز بل يكفى أن يعد الفعل ضرباً بصرف النظر عن الآلة المستعملة فى إرتكابه و لو كان الضرب بقبضة اليد .



( الطعن رقم 255 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/4/15 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اركان جريمة الضرب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات