منتدى اولاد حارتنا
صحيفة نقض جنائى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا صحيفة نقض جنائى 829894
صحيفة نقض جنائى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
صحيفة نقض جنائى 103798


منتدى اولاد حارتنا
صحيفة نقض جنائى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا صحيفة نقض جنائى 829894
صحيفة نقض جنائى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
صحيفة نقض جنائى 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 صحيفة نقض جنائى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

صحيفة نقض جنائى Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة نقض جنائى   صحيفة نقض جنائى Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 8:21 pm

محـكمــة النــقــض
الـدائـرة الجنائيـة







أسباب الطعن بالنقض المقدمة مـن الاستـاذ / المـحـامـى بـالنـقض عن .................................................

الطاعن / ...................... عن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بدمياط والصادر بتاريخ 20/4/2005 فى قضية الجنحة رقم ........ لسنة ........ جنح قسم دمياط والمقدمة برقم ........ لسنة ....... جنح مستأنف دمياط والذى قضى :

( حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوع مع الشغل والزمته بالمصاريف )

الـــوقــائـع





اسندت النيابة العامة الى الطاعن بأنه فى يوم 5/10/2003 بدائرة قسم دمياط

أحدث عمدا اصابة / .............................المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى اعجزته عن اشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرون يوما واستخدم فى احداثها أداه ( مطواه )

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 242/ 3.1 عقوبات

وبجلسة 11/1/2004 قضت محكمة اول درجة غيابيا بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً والمصاريف .

عارض المتهم وبجلسة 7/11/2004 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف .

استأنف المتهم وبجلسة 20/4/2005 قضت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم اسبوع مع الشغل والزمته بالمصاريف .

وهذا الحكم هو موضوع الطعن بالنقض .


أوجه الطعن بالنقض


أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على اجراءات باطلة :





لقد أوجب القانون فى المادة 411 اجراءات جنائية إن يضع احد أعضاء الدائرة تقريرا موقعا منه عليه يشمل وقائع الدعوى وظروفها وادلة الثبوت والنفى وجميع المسائل الفرعية التى وقعت وكذلك الاجراءات التى تمت وأوجبت تلاوته قبل اى اجراء آخر حتى يلم القضاه بما هو مدون فى أوراق الدعوى تهيئة لفهم الدليل وما يدلى به الخصوم من أقوال ولكى يتسنى مراجعة أوراق الدعوى قبل اصدار الحكم والا فان المحكمة تكون قد اغفلت اجراء من الاجراءات الجوهرية .


**ولما كان ذلك وكان البين من مطالعة الاوراق نجد أن الدعوىكانت خالية من تقرير التلخيص بالمعنى الذى اوجبه المشروع اذ الثابت من الاطلاع على غلاف القضية الاستئنافية إن كتب عليه ما يسمى تقرير تلخيص قد كتب مبتسرا ولا يدل على انه تقرير تلخيص بالمعنى الذى اراده المشروع اذ كتب بالحرف الواحد الاتى :

تقرير تلخيص

الشـكـل : س بعد الميعاد

الـموضـوع : ضرب

وهذا الذى سطرته المحكمة لا يعد تقرير تلخيص بالمعنى الذى اراده القانون ذلك أن للمادة 411 اجراءات جنائية دلالة واضحة على إن تقرير التلخيص يجب إن يكون موضوعا بالكتابة وشاملا وأنه يعتبر ورقة من اوراق الدعوى الواجب وجودها بملفها فاذا لم يوضع هذا التقرير بالمعنى الذى تغياه المشروع تكون المحكمة قد اغفلت اجراء من الجراءات الجوهرية الهامة متعينا نقض الحكم والاحالة .

ثانياً : بطلان الحكم المطعون فيه للخطأ فى تطبيق القانون :

لقد واجب فى المادة 310 اجراءات جنائية إن يشمل الحكم على الاسباب التى بنى عليها والا كان باطلا والمراد بالتسبيب انه يجب إن تكون فى بيان جلى مفصل اما افراغ الحكم فى عبارات عامة او وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشروع ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .

نقض جلسة 27/4/75 النقض س 26 ق ص 358


ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بالقول بأن المحكمة تطمئن لاقوال المجنى عليه بالتحقيقات دون إن يعرض للأسانيد التى أقيم عليها أو يناقض اوجه الاعتراض التى اثارها الطاعن فان ذلك لا يكفى فى بيان اسباب الحكم مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ومن ثم وجب نقضه .

ثالثاً : الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب :

الثابت من الأوراق وتواريخها أن المتهم / ........................( الشاكى ) مجنى عليه وليس متهما .

وهذا واضح من التقرير الطبى – والتحريات وشهاده الشهود .

أولاً : التقرير الطبى .

يوجد بالدعوى تقريرين طبى

(1) الأول: بتاريخ 5/10/2003 تحرر بالمستشفى العام بدمياط ... حيث حجز بها المتهم( ....... ) بعد اجراء العمليات والاسعافات له والاصابات المذكورة بهذا التقرير .التى لا يمكن معها للمصاب أن يقوم بالعتداء على أحد ... أو يقاوم أحد ... لأنه أصبح عاجزاً عن الحركة .

(2) الثانى : بتاريخ 8/10/2003 تحرير بمكتب صحة أول دمياط بعد الواقعة بثلاثة أيام ...

..........وجاء بهذا التقرير وجود جرح متقيح من خمسة أيام ... أى قبل الحادث بيومين .

وهذا هو التقرير المقدم على أساسه المتهم ( ......) والذى أخذت به المحكمة دون التمحيص لادانة المتهم

وقد دفع المتهم ببطلان هذا التقرير لأنه غير صحيح ولا يرقى ليكون دليلا للادانه . ليس هذا عجبا ؟

مفاد ذلك أن المحكمة أخطأت فى حكمها وكان يجب الدراسة الوافية للتقريرين وتحقيق دفاع المتهم ... مما يستوجب نقضه .

ثانياً : التحريات

(1) فى 7/10/2003 أكد محرر التحريات ( النقيب / ............... ) بـعدم صـحة الواقعة وأن أقوال الشاكى

( ياسر ) غير صحيحة وأنه كاذب .

(2) و فى 30/11/2003 فى تحقيقات النيابةاعترف نفس محرر التحريات بصحة أقوال الشاكى

( المتهم ) ووتتناقض مع نفسه وما قرره من قبل

ثم قال أن الذى أحدث اصابة........( المتهم ) هو .........– ........... ثم تناقض مع أقوال الشهود بما فيهم شهود العيان الذى أجمعوا أن ...... مجنى عليه ... وأن الذى أحدث ما به من اصابات .......–.......وتناقض مع الشهود على مكان الواقعة ... وأن والده هربه خارج المحافظة .

مفاد ذلك أن هذه التحريات غير صحيحة ومتناقضه مع نفسها ومع أقوال الشهود فلا ترقى لأن تكون دليلا للادانة ... مما يستحيق معه المتهم البراءه وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال متعايناً نقضه والإحالة .

شهادة الشهود

(1) بعض الشهود شاهد عيان مثل ...............+ .........وهم متطوعان ومقيمان فى أماكن مختلفة ... فقرروا صحة أقوال المتهم ( .......... ) الذى أنكرتها التحريات ...

وأقرا بأن الذى ضرب ياسر وأحدث الاصابات الواردة بالتقرير الطبى هما ........و ......– وصابر العاصى

(2) باتى الشهود مثل ..........وغيره ... وكذلك المتهمون............ ومحمد الزينى قرروا أن الذى أحدث اصابات......هما .....و ........–.............

مفاد ذلك أن ياسر ( الشاكى والمتهم ) هو المجنى عليه وليس متهما ... كما قدمته النيابة العامة .

بمراجعة الأوراق والتقارير الطبية ... والتحريات ... والشهود يتضح أن ....... مجنى عليه وليس متهما ... وأن هناك شروع فى قتل ... وما قاله ....... أن ذلك سرفه بالاكراه كان صحيحاً وأن حكم المحكمة مخالفا لنص المادة 310 و411 اجراءات جنائية وأخل بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .

بـنــاء عـليـه

يلتمس الطاعن من الهيئة الموقرة :

أولاً :- تحديد أقرب جلسة أمام محكمة النقض الدائرة الجنائية للقضاء .

ثانياً :- قبول الطعن شكلاً .


ثالثاً :- فى الموضوع بنقض الحكم والاحالة أمام دائرة أخرى للفصل فيه مجدداً
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
صحيفة نقض جنائى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: جنــــــائى-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات