منتدى اولاد حارتنا
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 829894
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 829894
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 Empty
مُساهمةموضوع: قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951    قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951 Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 4:38 pm

قانون الأسماء التجاريةرقم 55لسنة1951الخاص بالأسماء التجارية
نحن فاروق الأول ملك مصر قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه :


مادة 1 : علي من يملك بمفردة محلا تجاريا أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا أساسيا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة ان يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بان المحل التجاري مملوك لشركة

مادة 2 : يجوز ان يتضمن الاسم التجاري بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يتضمن تسمية مبتكرة. وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة وألا يؤدي إلي التضليل أو يمس بالصالح العام


مادة 3 : إذا قيد الاسمالتجاري في السجل التجاري وشهر وفقا لأحكام اللائحة التي تصدر لهذا الغرض ، فلايجوز لتاجر أخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة مكتبالتسجيل الذي حصل فية القيد ، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاريالمقيد فغي السجل وجب عليه ان يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم السابق قيده. ويسري هذا الحكم علي الفروع الحديثة للمحل التجاري .


مادة4 : يسري حكم المادة السابقة علي الأسماء التجارية الخاصة بشركات التضامن وشركاتالتوصية البسيطة بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إذا تضمن عنوانها اسمشريك او اكثرأما شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودةالتي يكون اسمها مستمدا من غرضها فيجب ان تتميز أسمائها عن أسماء مثيلاتها المقيدةبجميع مكاتب السجل التجاري .


مادة 5 : يكون عنوان شركة التضامناسما تجاريا لها وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديدلعضويتها . ويكون عنوان شركات التوصية البسيطة بالأسهم وعنوان الو اسمالشركات ذات المسئولية المحدودة اسما تجاريا لها .


مادة 6 : لا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه عنعضويتها ولو كان ذلك بقبوله او بقبول ورثتهولا يسري هذا الحكم علي اسمالشركة الذي يشير الي وجود صلة عائلية بين أعضائها إذا ظلت هذه الصلة رغم خروج أحدالشركاء المتضامنين قائمة بين اثنين او اكثر من الشركاء المتضامنين الباقين فيالشركة وكان أحدهم يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الاسم التجاري للشركة .


مادة 7 : يكون عنوان شركة المساهمة اسما تجاريا لها اوتسمية خاصة بها . ويجب ان يشمل هذا الاسم ما يدل علي وجود شركة مساهمة وإذااحتفظت شركة المساهمة باسم مؤسسة تجارية أخرى تملكها واتخذته اسما لها وجب عليها انتضيف الي هذا الاسم عبارة " شركة مساهمة "


مادة 8 : لا يجوز التصرففي الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له . ويجوز لمن تنتقل إلية ملكية متجر ان يستخدم اسم سلفة التجاري إذا أذنالمتنازل أو من آلت إليهم حقوقه في ذلك علي ان يضيف الي هذا الاسم بيانا يدل عليانتقال الملكية


مادة 9 : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنهوبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات لا تزيد علي مائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كلمن استعمل عمداً اسما تجاريا علي خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرةتنفيذا له


مادة 10 : علي مكاتب السجل التجاري ان تبلغ أصحاب المحالالتجارية المقيدة أسمائهم التجارية في السجل عند العمل بهذا القانون ليعدلوا هذهالأسماء إذا كانت لا تطابق أحكامهويقيد طلب التعديل خلال ثلاثةاشهر من الإبلاغ


مادة 11 : يتولي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفةلاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له رؤساء مكاتب السجل التجاري ومنيقوم بأعمالهم ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبط القضائي


مادة 12 : علي وزيري التجارة والصناعة والعدل كل فيما يخصه تنفيذهذا القانون ولوزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذية ، ويعمل بهبعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. صدر بقصر القبةفي 18 جمادى الثانية 1370 26 مارس سنة 1951


قرار وزير التجارة والصناعةرقم 297 لسنة 1951باللائحة الخاصة بشهر الأسماءالتجارية



وزير التجارة والصناعةبعدالاطلاع علي القانون رقم 46 لسنة 1934 بإنشاء السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 10لسنة 1946وعلي المادتين 3 ، 12 من القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاصبالأسماء التجارية . وعلي ما ارتأته الجمعية العمومية لقسمي الرأي والتشريعبمجلس الدولةقــرر

مادة 1 : تصدر مصلحة الملكية الصناعية فيالأسبوع الأول من كل شهر صحيفة تسمي جريدة الأسماء التجارية


مادة 2 : تشهر في الجريدة المذكورة الأسماء التجارية التي يتم قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1934 المشار إلية في سجل الشهر البيانات الآتية1. مكتب السجل التجاري الذي تم فيه القيد2. تاريخ ورقم القيدبالسجل التجاري3. الاسم التجاري ، فإذا كان خاصا بشركة فيذكر نوعها4. موقع المحل او المركز الرئيسي أو موقع الفرع أو الوكالة حسب الأحوال

مادة 3 : يشهر كل تعديل في السم التجاري او في أحد البيانات السابقشهرها في جريدة الأسماء التجارية ويشمل الشهر البيانات الآتية1. مكتبالسجل التجاري الذي حصل فيه التعديل2. الاسم التجاري السابق قيده ، فإذاكان خاصا بشركة فيذكر نوعها3. عدد الجريدة التي شهر فيها قيد الاسمالتجاري4. موضوع التعديل وتاريخ حصوله4

مادة 4 : يعمل بهذاالقرار من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية تحريرا في 10 ذي القعدةسنه 1370 هـ 13 أغسطس سنه 1951
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة1951
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: تجــــارى-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات