منتدى اولاد حارتنا
 قانون القضاء الادارى القطرى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون القضاء الادارى القطرى 829894
 قانون القضاء الادارى القطرى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون القضاء الادارى القطرى 103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون القضاء الادارى القطرى 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون القضاء الادارى القطرى 829894
 قانون القضاء الادارى القطرى 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون القضاء الادارى القطرى 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون القضاء الادارى القطرى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 قانون القضاء الادارى القطرى Empty
مُساهمةموضوع: قانون القضاء الادارى القطرى    قانون القضاء الادارى القطرى Icon_minitime1الإثنين 07 نوفمبر 2011, 7:07 pm

قانون القضاء الادارى القطرى

قانون بشأن الفصل في المنازعات الإدارية ( 7 / 2007 )

المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الجهات الإدارية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.
- الموظفون: العاملون بالجهات الإدارية.
- قرارات مجالس التأديب: القرارات النهائية الصادرة من مجالس التأديب المشكلة وفقاً لأحكام القانون.
- القرارات التأديبية: القرارات النهائية الصادرة من الرؤساء الإداريين والتي لم تنظم لها القوانين طرقاً للطعن أمام مجالس التأديب.
- قرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي: القرارات التي تصدر عن جهات أو لجان ذات تشكيل إداري قضائي تفصل في نزاع يسنده إليها القانون.
- القرارات الإدارية النهائية: القرارات الإدارية الصادرة من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر بغير حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وقرارات سلطة التصديق والاعتماد.
المادة رقم 2
تنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، تختص دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية المحددة بهذا القانون.
المادة رقم 3
مع مراعاة حكم المادة (13) من قانون السلطة القضائية المشار إليه، تختص الدائرة الإدارية، دون غيرها، بنظر المنازعات الإدارية التالية:
1- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم الوظيفية.
2- الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو إنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنها.
3- الطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية، والقرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، والقرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات، وتراخيص الأسلح

المزيد




قانون مركز الدراسات القانونية القطري

,
قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 )
عدد المواد: 25

تعاريف (1 - 1)
المادة رقم 1
"في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
- الوزارة: وزارة العدل.
- الوزير: وزير العدل.
- المركز: مركز الدراسات القانونية والقضائية.
- المجلس: مجلس إدارة المركز.
- المدير: مدير المركز.
- المحاكم: محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
- القضاة: قضاة المحاكم بمختلف درجاتهم.
- أعضاء النيابة العامة: أعضاء النيابة العامة بمختلف درجاتهم.
- المساعدون: مساعدو القضاة بالمحكمة الابتدائية، ومساعدو النيابة في النيابة العامة.
- القانونيون: كل من يتولى عملاً قانونياً في الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة (50%) من رأس مالها على الأقل.
- المحامون: المحامون المقيدة أسماؤهم بجداول المحامين.
- أعوان القضاء: موظفو قلم الكتاب، وأمناء السر، وأمناء الصندوق، والقائمون على الإعلانات القضائية، والتنفيذ، بالمحاكم والنيابة العامة."
إنشاء المركز وأهدافه (2 - 17)
المادة رقم 2
ينشا مركز يسمى " مركز الدراسات القانونية والقضائية " . يتبع الوزير وتكون شخصية اعتبارية ، وموازنة تلحق بموازنة وزارة العدل ويكون مقره في مدينة الدوحة .
المادة رقم 3
"يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
المادة رقم 4
للوزير قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة في المركز ، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها المجلس .
المادة رقم 5
لا يجوز أن يعين لأول مرة في سلك القضاء إلا من أتم التدريب بنجاح .
المادة رقم 6
يتألف المركز من الأجهزة الرئيسية الآتية :
المادة رقم 7
" يشكل المجلس من:
ويصدر بتسمية أعضاء المجلس قرار من الوزير.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بقرار من المجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
ويتولى أعمال أمانة سر المجلس موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد مكافآتهم قرار من الوزير.
المادة رقم 8
تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . ويمنح رئيس .أعضاء المجلس بدل حضور عن جلسة من جلساته . ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من مجلس الوزراء.
المادة رقم 9
" يتولى المجلس ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون المركز، وبوجه خاص ما يلي:
المادة رقم 10
يجوز للمجلس أن يستعين في أعماله بمن يراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم .
المادة رقم 11
يضع المجلس اللوائح الداخلية بما في ذلك اللوائح الإدارية ، والمالية ، والفنية ، واللوائح المنظمة لشؤون هيئة التدريب ، وشؤون المتدربين ، ومدة التدريب ومناهجه النظرية والعلمية.
ولا تصبح هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة رقم 12
يمثل رئيس المجلس ، المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير ، ويحل نائبه محله عند غيابه في جميع اختصاصاته . ويجوز لرئيس المجلس أن يفوض بعض اختصاصاته إلى نائبه.
المادة رقم 13
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرتين كل شهر وكلما كان ذلك ضروريا . ولا يكون اجتماعه صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وفي حالة تساوي الأصوات ، يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة رقم 14
يعين المدير بقرار من رئيس مجلس الوز

المزيد




النيابة العامة القطرية

هذا هو الموقع الاليكتروني للنيابة العامة في دولة قطر

تجدونه على الرابط التالي :


http://www.pp.gov.qa
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون القضاء الادارى القطرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  إجراءات رفع الدعوى امام القضاء الادارى
» دعوى أمام القضاء الإدارى لإلغاء قانون الشعب والشورى
» قانون 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية
» قانون رقم 17 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: قطر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات