(
ممَا جَاءَ فِي :
مَنْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا )
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ أم المؤمنين أمنا السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله تعالى عنها و عن أبيها قَالَتْ :
[ جَاءَتْ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتْ
إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ
وَ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ
فَقَالَ صلى الله عليه و سلم :
( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ،
لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ) ]
قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍ وَ الرُّمَيْصَاءِ أَوْ الْغُمَيْصَاءِ
وَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله تعالى عنهم
قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أمنا عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
وَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ غَيْرِهِمْ
أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الْأَوَّلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ جَامَعَ الزَّوْجُ الْآخَرُ .
الشــــــروح
قَوْلُهُ : ( جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ )
بِكَسْرِ الرَّاءِ
( الْقُرَظِيِّ ) بِضَمِّ الْقَافِ وَ فَتْحِ الرَّاءِ وَ بِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ نِسْبَةً إِلَىقُرَيْظَةَ قَبِيلَةٍ مِنَ الْيَهُودِ
( عِنْدَ رِفَاعَةَ ) أَيْ : فِي نِكَاحِهِ
( فَبَتَّ طَلَاقِي ) أَيْ : قَطَعَهُ فَلَمْ يُبْقِ مِنَ الثَّلَاثِ شَيْئًا ، وَ قِيلَ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا
( فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزُّبَيْرِ ) بِفَتْحِ الزَّايِ ، وَ كَسْرِ الْيَاءِ
( وَ مَا مَعَهُ ) أَيْ : لَيْسَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ آلَةِ الذُّكُورَةِ
( إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَ سُكُونِ الدَّالِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ أَيْ : طَرَفُهُ ،
وَ هُوَ طَرَفُ الثَّوْبِ الْغَيْرِ الْمَنْسُوجِ
( أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَىرِفَاعَةَ ) فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ قَالَتْ : نَعَمْ كَمَا فِي الْمِشْكَاةِ
( لَا ) و فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ : قَالَ : لَا ، أَيْ : لَا تَرْجِعِي إِلَيْهِ
( حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَ فَتْحِ السِّينِ أَيْ : لَذَّةَ جِمَاعِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
( وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ ) كِنَايَةٌ عَنْ حَلَاوَةِ الْجِمَاعِ ، وَ الْعُسَيْلُ تَصْغِيرُ عَسَلٍ ،
وَ التَّاءُ فِيهَا عَلَى نِيَّةِ اللَّذَّةِ ، أَوْ النُّطْفَةِ أَيْ : حَتَّى تَجِدِي مِنْهُ لَذَّةً ،
وَ يَجِدَ مِنْكَ لَذَّةً بِتَغْيِيبِ الْحَشَفَةِ ، و لَا يُشْتَرَطُ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ
خِلَافًا لِلْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ عِنْدَهُ حَتَّى يُنْزِلَ الثَّانِي حَمْلًا لِلْعُسَيْلَةِ عَلَيْهِ .
قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَنَسٍوَ الرُّمَيْصَاءِ ، أَوْ الْغُمَيْصَاءِ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ )
أَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ،
و أَمَّا حَدِيثُ أَنَسٍ فَأَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، وَ الْبَيْهَقِيُّ ،
و أَمَّا حَدِيثُ الرُّمَيْصَاءِ ، أَوِ الْغُمَيْصَاءِ فَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ ،
و أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ )
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَ مُسْلِمٌ ، وَ غَيْرُهُمَا .