منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  829894
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  829894
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالتى بامبة
نائبة المدير
نائبة المدير
خالتى بامبة


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 3638
نقاط : 8435
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 123

قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام    قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام  Icon_minitime1الجمعة 24 أغسطس 2012, 3:46 pm

قانون رقم 5 لسنة 1991
فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
يكون شغل الوظائف المدنية القيادية فى الحكومة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ، والأجهزة الحكومية ، التى لها موازنة خاصة ، وهيئات القطاع العام وشركاته ، والمؤسسات العامة وبنوك القطاع العام والأجهزة والبنوك ذات الشخصية الاعتبارية العامة لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقا لأحكام هذا القانون ، وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقى الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة .
ويقصد بهذه الوظائف تلك التى يتولى شاغلوها الإدارة القيادية بانشطة الانتاج او الخدمات او تصريف شئون الجهات التى يعملون فيها من درجة مدير عام ، او الدرجة العالية او الدرجة الممتازة او الدرجة الاعلى او ما يعادلها .
مادة 2
تنتهى مدة تولى الوظيفة المدنية القيادية بانقضاء المدة المحددة فى قرار شغل العامل لها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بالتعيين بتجديدها ، فاذا انتهت مدة تولى الوظيفة المذكورة شغل وظيفة اخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته المنقول اليها .
ويكون النقل داخل الوحدة بقرار من السلطة المختصة والى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز للعامل خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية انهاء خدمته بناء على طلبه . وتسوى حقوقه على اساس مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى مضافا اليها مدة خمس سنوات او المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا لترك الخدمة ايهما اقل ، ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى يستحقه عن الاجر الاساسى او الاجر المتغير فى وظيفته القيادية السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن .
وتتحمل الخزانة العامة بالزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق احكام هذا القانون .
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية أو النقل منها طبقا للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوما على الاقل .
مادة 3
مع علم الاخلال بحكم المادة الخامسة والعشرين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والمادة 24 من القانون رقم 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى ، لا يسرى هذا القانون على :
( أ ) المحافظين ونوابهم ، وأعضاء الهيئات القضائية ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والاكاديميات ومركز البحوث العلمية ، وأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى ، وأعضاء هيئة الشرطة .
( ب ) أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، والمخابرات العامة .
( جـ ) الجهاز المركزى للمحاسبات ، والمدعى العام الاشتراكى ، والعاملين بالامانة العامة لكل من مجلسى الشعب و الشورى .
( د ) الجهات والوظائف الأخرى ذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء .
مادة 4
تقوم نتائج أعمال شاغلى الوظائف القيادية الخاضعة لأحكام هذا القانون الموجودين فى الخدمة فى تاريخ العمل بأحكامه عن الفترة السابقة طبقا للقواعد والإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به .
ويستمر هؤلاء العاملون خلال هذه السنة فى شغل الوظائف المدنية القيادية وذلك حتى يتم تجديد مدة خدمتهم فى هذه الوظائف أو تحدد أوضاعهم طبقا لأحكام هذا القانون .
مادة 5
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره ، متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم .
مادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 7
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قو انينها ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 28 فبراير سنة 1991 م )

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 5 لسنة 1991
في شأن الوظائف المدنية القيادية
في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام
إن تحرير القطاع العام هو من المطالب الملحة التي طالما نادى بها الكثيرون وأوصت به خلاصة التجارب والبحوث باعتبار ذلك يمثل الركيزة الأساسية في تطوير القطاع العام بهدف تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة، ويتحقق ذلك بالفصل بين الملكية والإدارة حيث يقتصر دور الدولة بصفتها المالكة للقطاع العام على المحاسبة على النتائج، وتمارس الإدارة في ذات الوقت نشاطها في الاستثمار بذات الأسلوب والمنهج الذى تدار به الاستثمارات الخاصة بعيداً عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية وهو ما أجمعت عليه التجارب في مختلف الدول التي لديها استثمارات عامة وأظهرته حقائق العصر الذى نعيشه.
وانطلاقاً مما تقدم أعد مشروع القانون المرافق في شأن قطاع الأعمال العام متوخياً تحقيق الأهداف التالية:
1- تقليص دور الأجهزة الحكومية التي تمارس حالياً شكلاً من أشكال الإشراف والتدخل والرقابة على الوحدات الاقتصادية ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
2- أن تتوافر للوحدات الاقتصادية إدارة لا تختلف في نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة في المشروعات الخاصة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها في المشروعات الخاصة سعياً إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتي يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار ويمنحها في ذلك صلاحيات وحريات كاملة، دون أن يفقد حقه في الرقابة والمحافظة على ماله.
3- أن تصبح شركات القطاع العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الإنتاج، إذ يستحيل تجديد هذه الطاقات في ظل التزايد المستمر في الأسعار العالمية للآلات والمعدات دون أن تتوافر المصادر الآمنة لتمويل هذا التجديد.
4- أن تتمكن شركات القطاع العام من تصحيح هياكلها التمويلية في خلال الاعتماد على الذات بعد أن أصبح الاعتماد على إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمراً يكاد يكون صعباً نتيجة ندرة المواد المتاحة وبعد أن بات من المتعذر الالتجاء إلى الجهاز المصرفى.
5- تدوير جزء من الاستثمارات الحالية حتى يمكن تعبئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة.
6- أن تتوافر الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، وأن تكون لدى هذه الرقابة الخبرة على أن تميز بين الخطأ الملازم للممارسة الجادة والخطأ الذى يخفى وراءه رغبة في التكسب وإصراراً على الانحراف.
7- أن يتم الإصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية في زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة.. وزيادة دخول العمل في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية للدولة لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين في مشروعاته الاقتصادية.
وتحقيقاً للأهداف المتقدمة فقد تضمن مشروع القانون المبادئ الأساسية التالية:
أولاً- إنشاء شركات قابضة تكون مملوكة بالكامل للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وتتخذ شكل شركات المساهمة، وتمثل الجهات المالكة لرأسمالها في ملكية الشركات التابعة لها، وتتولى من خلال هذه الشركات استثمار أموالها كما يكون لها مباشرة النشاط بنفسها والقيام بكافة الأعمال بما في ذلك تأسيس شركات المساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وشراء بيع أسهم الشركات المساهمة، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية.. الخ.
ثانياً- إنشاء شركات تابعة تمتلك الشركة القابضة 51% من رأس مالها على الأقل بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة أخرى أو أشخاص اعتبارية عامة أو بنوك القطاع الخاص وأسسها فيما زاد على النسبة المشار إليها تكون قابلة للتداول، وتتولى هذه الشركات عملية الاستثمار الفعلية بصفة أساسية.
ثالثاً- الوزير المختص ويكون حلقة الوصل بين كل من الشركات القابضة والتابعة وبين الحكومة ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية عن نشاط هذه الشركات ويكون رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة.
رابعاً- يكون للشركة القابضة مجلس إدارة من غير العاملين بها مدته عدة سنوات قابلة للتجديد ولا يجوز تجديد تعيينه إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما يجوز عزل أعضاء المجلس أو بعضهم أثناء مدة العضوية إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة.
خامساً- يكون للشركة التابعة مجلس إدارة يشكل من أعضاء غير متفرغين بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين عن العاملين.
سادساً- يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركات القابضة والتابعة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه.
سابعاً- إلغاء التحكيم الإجبارى في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية.
ثامناً- حق كل شركة من الشركات القابضة والتابعة في وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين بها بما في ذلك اللوائح المنظمة لشئون أعضاء الإدارة القانونية بها وانحسار سريان قانون الإدارات القانونية عنهم بصدور هذه اللوائح.
تاسعاً- حق كل شركة في وضع نظم الأجور والحوافز والمكافآت وغيرها بمراعاة الحد الأدنى للأجور مع ربط كل ذلك بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح.
عاشراً- سريان أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981وأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
حادى عشر ـ تحل محل هيئات القطاع العام والخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي كانت تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة من تاريخ العمل بالقانون وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر ـ وينقل العاملون من الهيئات والشركات المشار إليها إلى الشركات التي حلت محلها ويحتفظ لهم بكافة أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم المالية بصفة شخصية كما تستمر مجالس إدارة الهيئات والشركات سالفة الذكر في إدارة الشركات الجديدة لحين تشكيل مجلس إدارة لها طبقاً لهذا القانون.
ثاني عشر: يحظر على هيئات الرقابة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات مباشرة أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأية شركة من الشركات الخاضعة للمشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص.
هذا ويقع مشروع القانون في خمس وخمسين مادة موزعة على ثلاثة أبواب بالإضافة إلى اثني عشرة مادة عدا مادة النشر تنتظم قانون الإصدار.
وتقضى المادة الأولى من مواد الإصدار بأن يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق والمقصود بهذا القطاع في تطبيق أحكام المشروع الشركات القابضة والشركات التابعة الخاضعة لأحكامه وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في المشروع وبما لا يتعارض مع أحكامه قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ونصت على هذه المادة على عدم سريان قانون شركات القطاع العام وهيئاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات القابضة التابعة الخاضعة لأحكام هذا المشروع. ونصت المادة الثانية من تلك المواد على أن تحل محل هيئات القطاع العام الحالية التي تسرى عليها أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه شركات قابضة كما تحل محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات شركات تابعة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون دون حاجة إلى أى إجراء آخر، أى دون اتباع إجراءات التأسيس المنصوص عليها في المشروع وأن تثبت لها الشخصية الاعتبارية من ذلك التاريخ دون تعليق ذلك على القيد في السجل التجاري خلافاً للشركات التي تؤسس ابتداء وإن كان ذلك لا يعفى هذه الشركات من القيد في السجل التجارى ونشر نظامها الأساسي في الوقائع المصرية. ورتب المشروع على حلول الشركات القابضة والشركات التابعة محل هيئات القطاع العام وشركاته المشار إليها أن تنتقل إلى تلك الشركات كافة حقوق هيئات القطاع العام وشركاته بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار وأن تتحمل بجميع التزاماتها وتسأل عنها مسئولية كاملة.
ونصت المادتان الثالثة والرابعة على استمرار مجالس إدارة هيئات القطاع العام وشركاته الحالية في إدارة الشركات التي حلت محلها لحين تشكيل مجالس الإدارة الجديدة طبقاً لأحكام المشروع، وعلى أن ينقل إلى تلك الشركات العاملون بهيئات القطاع العام وشركاته بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم ومزاياهم، وتستمر معاملتهم بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية حالياً إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام المشروع، ويحتفظ لهؤلاء العاملين بصفة شخصية بما يحصلون عليه من أجور وبدلات ومزايا ولو كانت تزيد على ما يستحقونه طبقاً لهذه اللوائح.
وقضت المادة الخامسة بعدم سريان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات المشار إليها اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح سالفة الذكر وذلك مع عدم الإخلال بما ورد من أحكام خاصة في هذا الشأن سواء في المشروع أو في مواد الإصدار.
وإذ ترتب على المشروع أن أصبحت هيئات القطاع العام شركات قابضة تتخذ شكل شركات المساهمة واعتبرت من أشخاص القانون الخاص فإن القرارات الصادرة عن هذه الشركات لم تعد قرارات إدارية والعاملين بها ليسوا موظفين عموميين إلا ما استثنى بنص خاص، وأن عقودها ليست عقوداً إدارية، وإجمالاً فإن منازعاتها ليست منازعات إدارية وتخرج تبعاً لذلك من نطاق اختصاص القضاء الإدارى، ولذلك فقد استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة في شأن تأديب العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفي نظر طعون الجزاءات التأديبية الموقعة من السلطات الرئاسية عليهم وأوردت المادة السادسة حكماً انتقالياً باستمرار محاكم مجلس الدولة في نظر الدعاوى والطعون الآتية والتي رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر، وهذه الطعون والدعاوى هي:
أولاً- الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين وهي الدعاوى الإدارية المتعلقة بالعاملين بهيئات القطاع العام قبل تحويها إلى شركات قابضة وذلك متى كانت هذه الدعاوى والطعون قد رفعت قبل العمل باللوائح المنظمة لشئون العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام المشروع.
ثانياً- الدعاوى والطعون الأخرى مثل منازعات العقود الإدارية ودعاوى التعويضات وسائر المنازعات الإدارية التي تكون تلك الشركات طرفاً فيها إذا كان قد تم رفعها قبل العمل بالقانون.
وحتى يتهيأ للشركات الجديدة المناخ المناسب للعمل وفق أسلوب ومنهج العمل بالقطاع الخاص ولتحقيق الظروف الملائمة لقيام روح المنافسة بين القطاعين ابتغاء التقدم والازدهار فقد حظرت المادة السابعة حرمان الشركات الخاضعة لأحكام المشروع من أية مزايا أو تحمليها أية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 150 لسنة 1981 المشار إليه.
ونصت المادة الثامنة على أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتحديد الوزير المختص في تطبيق أحكام المشروع، وأوجبت على الوزير أن يقدم تقارير دورية إلى مجلس الوزراء عن نتائج أعمال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع ودور الوزير المختص بالنسبة لتلك الشركات لا يخل بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية وهذا تناولته المادة العاشرة.
وقد أجازت المادة التاسعة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل إحدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة بقوانين أو قرارات جمهورية وذلك مثل الهيئة القومية للإنتاج الحربى والشركات التابعة لها والهيئة العامة للبترول والهيئة القومية للسكك الحديدية.. إلى شركة قابضة أو شركة تابعة أو شركة خاضعة لأحكام المشروع.
ونصت المادة الحادية عشرة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام المشروع كما أجازت لهذه الشركات أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسبباً في المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل المتعلقة بأى شأن من شئونها.
وقت المادة الثانية عشرة بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به وبأن يصدر نموذج العقد الابتدائي والنظام الأساسي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، وأجازت بأن تتعدد نماذج النظم الأساسية بحسب طبيعتها، ونصت المادة الثالثة عشرة على أن يعمل بالقانون بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
أما الباب الأول من أبواب المشروع الثلاث فقد جاء في الشركات القابضة وينظم في المادتين (1،2) تأسيس هذه الشركات حيث ينص في المادة (1) على أن يكون تأسيس الشركة القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وأن يكون رأس مال الشركة مملوكاً بالكامل للدولة، وأن تأخذ الشركة شكل شركة المساهمة، ونص صراحة على اعتبار الشركة من أشخاص القانون الخاص رفعاً لأى خلاف حول حقيقة التكييف القانونى لها.
واتساقاً مع ما هدف إليه المشروع من إدارة قطاع الأعمال العام بذات وسائل وأساليب القطاع الخاص، ولما كانت الشركة هي في الأصل شركة استثمار أموال تدير محفظة أوراق مالية فقد نصت المادة (2) على أن تتولى الشركة القابضة من خلال الشركات التابعة لها استثمار أموالها، وغنى عن البيان أن ذلك لا يخل بحقها في أن تشترك في تأسيس شركات مساهمة أو تشترى أسهمها دون أن تصل نسبة مساهمتها فيها إلى الحد الذى يجعل هذه الشركات شركات تابعة بالمفهوم الذى نص عليه المشروع، كما أن ذلك لا يخل بحق الشركة في الاستثمار بنفسها.
وتضمنت المواد من 3 إلى 8 بيان تشكيل مجلس الإدارة والشروط الواجب توافرها فيمن يختار لعضوية مجلس الإدارة واختصاص رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظام العمل بالمجلس حيث نص المادة (3) على أن تشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس الجمعية العامة للشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من رئيس متفرع وعدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة في النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال وممثل عن الاتحاد العام لعمال مصر.
وتأكيداً للمبادئ التي يقوم عليها المشروع نصت المادة (3) على أن لا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة وإنما هم في حقيقة الأمر حسب التكييف الصحيح وكلاء عن المساهمين (الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة المشاركة في رأس مال الشركة) وهو ما يتفق مع حقيقة وضع مجلس الإدارة في شركات المساهمة في القطاع الخاص.
وإعمالاً لمبدأ المحاسبة على النتائج فقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة (4) على أن لا يجوز تحديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها في خطتها السنوية كما أجازت المادة (5) عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة.
وتناولت المواد 9 إلى 11 الجمعية العامة للشركة بنوعيها العادية وغير العادية واختصاصات كل منهما حيث نصت المادة (9) على تكوين الجمعية العامة برئاسة الوزير المختص وعضوية أعضاء من ذوى الخبرة لا يقل عددهم عن ثمانية ولا يزيد على عشرة يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وتختص بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والنظر في إخلاء المجلس من المسئولية، وكذلك المصادقة على الميزانية والحسابات الختامية للشركة، والموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم، والموافقة على توزيع الأرباح، ولا يجوز تعديل النظام الأساسي للشركة إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية.
وأخير تناولت المواد من 12 إلى 15 النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها، وتأكيداً لدور الشركة القابضة بالنسبة للشركات التابعة فقد نصت المادة 13 على أن تعد للشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول والتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة وفقاً للأوضاع والشروط والبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك لتصوير قوائم مالية تعكس صورة حقيقية وصحيحة عن الأرباح والخسائر والمركز المالى للمجموعة ككل (الشركة القابضة والشركات التابعة لها) وذلك من وجهة نظر مالكى الشركة القابضة كما لو كانت أنشطة المجموعة تمارس من خلال أقسام أو فروع وليس من خلال وحدات قانونية منفصلة.
ونصت المادة (15) على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقاً لقانونه.
وورد الباب الثاني في الشركات التابعة حيث تناولت المادتان 16 و 17 تأسيس الشركة التابعة وبيان المقصود بها فنصت المادة (16) على أن تعتبر شركة تابعة في تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التي يكون لإحدى الشركات القابضة 51% من رأس مالها على الأقل، فإذا اشترك في هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد الشركة القابضة التي تتبعها هذه الشركة، وهذه الشركة التابعة شكل الشركة المساهمة ويصدر بتأسيسها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القابضة، وغنى عن البيان أن تحديد المقصود بالشركة التابعة حسبما تقدم لا يخل بأحكام قانون الاستثمار مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام في رؤوس أموال الشركات الخاضعة لأحكامه.
وتناولت المواد من 18 إلى 20 رأسمال الشركة وأسهمها حيث نصت المادة (18) على أن يضم رأسمال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة وتناولت المادة (19) بيان إجراءات التحقيق من صحة الحصة العينية والسلطة المختصة باعتماد التقدير ونصت المادة (20) على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول، كما أجازت تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها في السجل التجارى، ومن الجدير بالذكر أن قابلية أسهم الشركة التابعة للتداول إنما تكون بالقدر وفي الحدود التي لا تفقد الشركة وصف الشركة التابعة وفقاً لنص المادة (16) من المشروع.
وجاءت المواد من 21 إلى 24 في مجلس إدارة الشركة فنصت المادتان 21 و 22 على أن يشكل مجلس الإدارة من رئيس غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء غير متفرغ تعينه الجمعية العامة للشركة بناء ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة وأعضاء غير متفرغين بعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة ويمثلون الجهات المساهمة في الشركة، ويشترط في الرئيس والأعضاء أن يكونوا من ذوى الخبرة، وكذلك من عدد مماثل للأعضاء المعينين ينتخبون من العاملين بالشركة، وإذا ساهم في رأسمال الشركة أشخاص من القطاع الخاص أو أفراد، يضاف إلى مجلس الإدارة أعضاء غير متفرغين يمثلون هذه الجهات، ولمجلس الإدارة أن يختار من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر يتفرغ للإدارة ويجوز أن يعهد المجلس إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب، وحددت المادتان 21 و 22 المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة، وبينت المادة (23) اختصاصات العضو المنتدب ونصت المادة (24) على أنه يمثل أمام القضاء وفي صلاتها بالغير).
وتضمنت المواد من 25 إلى 30 الأحكام الخاصة بتشكيل الجمعية العامة واختصاصاتها حيث بينت المادتان 25 و 26 تشكيل الجمعية العامة حيث تشكل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله في حالة غيابه رئيساً وأعضاء مجلس إدارة الشركات القابضة التي تتبعها الشركة وأعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة، فإذا ساهم في رأسمال الشركة أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد يضاف إليهم المساهمون من هذه الجهات، ولا يدخل في تشكيل الجمعية في هذه الحالة (أعضاء من ذوى الخبرة) وللجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية بصفة عامة ذات الاختصاصات المقررة لكل منها في الشركات القابضة، ونصت المادة (29) على حق رئيس الجمعية العامة للشركات التابعة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر في عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة عضويتهم في المجلس وبنيت الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن.
وجاءت المواد من 31 إلى 34 في النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها حيث تناولت المادة (32) بيان المقصود بالأرباح الصافية ونصت المادة 33 على نصيب العاملين في أرباح الشركة وبينت المادة (34) مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ونصت المادة (35) على أن يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها.
جاء الباب الثالث في الأحكام العامة، فتناولت المواد من 26 إلى 39 اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة والشركات التابعة لها فأجازت المادة (36) تقسيم واندماج الشركات القابضة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، كما أجازت تقسيم وإدماج الشركات التابعة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة بحسب الأحوال وتناولت المادة (37) بيان الجهة المختصة بتقدير أصول الشركات في حالات الاندماج أو التقسيم: ونصت المادة (39) على حالات انقضاء الشركة.
وإذا اتجه المشروع إلى إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكامه أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص… إلخ فقد تناولت المادتان 40 و 41 التحكيم فأجازت المادة (40) لتلك الشركات الاتفاق على التحكم في المنازعات المشار إليها وتطبق في شأنه أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات كما تضمنت المادة (41) حكماً انتقالياً بالنسبة لطلبات التحكيم التي قدمت قبل تاريخ العمل بالقانون ومنازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة فيها حيث نصت على أن يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقاً لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليها.
وتضمنت المواد 42 إلى 48 الأحكام الأساسية في شأن العاملين والتي يتعين من مراعاتها عند وضع لوائح العاملين بالشركات المشار إليها حيث نصت المادة (42) على أن تضع كل شركة اللائحة يعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة، وأن تضع اللائحة الخاصة بأعضاء الإدارة القانونية بعد أخذ رأى نقابة المحامين وأوجبت المادة (42) بأن يراعى في وضع اللوائح المشار إليها أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف وأن يلزم الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً وبربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين بما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح، ونصت المادة (44) بأن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و79 و80 و81 و82 و83 و85 و86 و87 و91 و92 و93 من قانون العاملين بالقطاع العام وأحكام قانونى النيابة الإدارية ومجلس الدولة، وناطت بالمحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها الاختصاص بتوقيع الجزاءات التأديبية على شاغلى الوظائف القيادية من العاملين بتلك الشركات وأعضاء التشكيلات النقابية بها بالفصل في التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية بالشركة، وبأن يكون الطعن في أحكام المحاكم التأديبية أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، كما أوجبت المادة بأن يكون توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرض على الجنة الثلاثية، وقضت المادة في فقرتها الأخيرة بأن تسرى في شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من قانون العاملين الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 وحددت المادة (45) أسباب انتهاء خدمة العامل وأجازت المادة (46) عند الاقتضاء مدة خدمة العامل من شاغلى الوظائف العليا بالشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أربع سنوات، ونصت المادة (47) على أن يكون نقل رؤساء وحدات الأمن في الشركات لأحكام المشروع والعاملين هذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة وذلك دون حاجة لأى إجراء آخر، كما نصت المادة 48 على أن تسرى أحكام قانون العمل في شأن منازعات العمل الجماعية التي تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى، كما تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بالشركة فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المشروع أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له.
وتناولت المواد 49 و50 و51 العقوبات ونصت المادة (52) إصباغ الحماية المقروءة في قانون العقوبات للأموال العامة على أموال الشركات الخاضعة لأحكام المشروع، فنصت على أن تعتبر أموالها في حكم الأموال العامة، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملون بها في حكم الموظفين العموميين وذلك في تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
وحتى تتوافر الثقة والاطمئنان للقائمين على إدارة الشركات حظرت المادة 53 رفع الدعوى العمومية في الجرائم المشار إليها في المواد 116 مكرر و116 مكرراً (أ) و 116 مكرر (ب) من قانون العقوبات على أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بناء على إذن من النائب العام أو من يفوضه في ذلك من النواب العاملين المساعدين، كما حظرت المادة 55 على أية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن يباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام المشروع إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص وهذا بطبيعة الحال لا يخل بأحكام المادة (54).
وتتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية، رجاء التفضل بالموافقة عليه تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ عاطف صدقي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية فى الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات