حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ
عَنْ أمنا أم المؤمنين السيدة / عَائِشَةَ / رضى الله عنها و عن أبيها قَالَتْ
[ مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُونُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ
حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ]
قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَالَ
وَ قَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَ هَذَا
الشــــــــروح
قَوْلُهُ : ( وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ )
بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَ كَسْرِ الْهَاءِ ، لَيْسَ نِسْبَةً إِلَى أَحَدٍ وَ إِنَّمَا هُوَ لَقَبُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَهِيِّ ،
مَوْلَى مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، كَذَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ .
قَوْلُهُ : ( إِلَّا فِي شَعْبَانَ )
زَادَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ يَحْيَى : الشُّغْلُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَوْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ،
وَ هَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ مِنْ قَوْلِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ كَمَا بَيَّنَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ ،
وَ قَالَ فِيهِ : وَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ الزِّيَادَةِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ لِنِسَائِهِ فَيَعْدِلُ
وَ كَانَ يَدْنُو مِنَ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ نَوْبَتِهَا فَيُقَبِّلُ وَ يَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ،
فَلَيْسَ فِي شُغْلِهَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ مَا يَمْنَعُ الصَّوْمَ ،
اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يُقَالَ إِنَّهَا كَانَتْ لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ لَمْ يَكُنْ يَأْذَنُ لِاحْتِمَالِ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهَا ،
فَإِذَا ضَاقَ الْوَقْتُ أَذِنَ لَهَا ، وَ كَانَ هُوَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يُكْثِرُ الصَّوْمَ فِي شَعْبَانَ
فَلِذَلِكَ كَانَتْ لَا يَتَهَيَّأُ لَهَا الْقَضَاءُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ .
وَ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ لِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ؛
لِأَنَّ الزِّيَادَةَ كَمَا بَيَّنَّاهُ مُدْرَجَةٌ ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ مَرْفُوعَةً لَكَانَ الْجَوَازُ مُقَيَّدًا بِالضَّرُورَةِ ؛
لِأَنَّ لِلْحَدِيثِ حُكْمَ الرَّفْعِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ
عَلَى ذَلِكَ مَعَ تَوَفُّرِ دَوَاعِي أَزْوَاجِهِ عَلَى السُّؤَالِ مِنْهُ عَنْ أَمْرِ الشَّرْعِ ،
فَلَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ جَائِزًا لَمْ تُوَاظِبْ عَائِشَةُ عَلَيْهِ .
وَ يُؤْخَذُ مِنْ حِرْصِهَا عَلَى ذَلِكَ فِي شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْقَضَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ رَمَضَانُ آخَرُ .
قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا شُرَيْكٌ )
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ الْكُوفِيُّ الْقَاضِيُّ ، صَدُوقٌ يُخْطِئُ كَثِيرًا ،
تَغَيَّرَ حِفْظُهُ مُنْذُ وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ ( عَنْ لَيْلَى )
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : لَيْلَى مَوْلَاةُ أُمِّ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ مَقْبُولَةٌ مِنَ السَّادِسَةِ ،
وَ ذَكَرَهَا الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ فِي فَضْلِ النِّسْوَةِ الْمَجْهُولَاتِ ( عَنْ مَوْلَاتِهَا ) أَيْ مُعْتِقَتِهَا بِالْكَسْرِ ،
وَ هِيَ أُمُّ عُمَارَةَ ، وَ يُطْلَقُ الْمَوْلَاةُ عَلَى الْمُعْتَقَةِ بِالْفَتْحِ أَيْضًا .
قُوْلُهُ : ( إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيرُ )
جَمْعُ المُفْطِرِ ، أَيِ الْمُفْطِرُونَ ( صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ ) أَيْ دَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ بِمَا صَبَرَ مَعَ وُجُوِدِ الْمُرَغِّبِ .
قَوْلُهُ : ( عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ )
بِضَمِّ الْعَيْنِ وَ تَخْفِيفِ الْمِيمِ الْأَنْصَارِيَّةِ ، يُقَالُ اسْمُهَا نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّةُ ،
وَالِدَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، صَحَابِيَّةٌ مَشْهُورَةٌ .