منتدى اولاد حارتنا
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    829894
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    15761575160515761577
مراقبة الحارة
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    103798


منتدى اولاد حارتنا
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    829894
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    15761575160515761577
مراقبة الحارة
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salma mahmod
مشرفة نشيطة
مشرفة نشيطة
salma mahmod


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2934
نقاط : 5588
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 33

كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى    Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 2:32 am

كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى





بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدورى رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .

وحيث أضاف المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " ، نصها الآتي :

" ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة "

وتطبيقا لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام وما سبق أن تضمنه الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 2006 في شأن ضمانات الحبس الاحتياطي من قواعد تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدوده القصوى وإعمالا لما تضمنه القانون رقم 145 لسنة 2006 نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى هذه الأحكام والقواعد داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :

- لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي – بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنيابة وللقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة – على ثلاثة اشهر في الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .

وفي حالة إعلان المتهم بالإحالة في مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية .

- يجب الإفراج فورا عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة اشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .

- إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .

- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .

- إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فيجوز للمحكمة – محكمة النقض أو محكمة الموضوع – أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا – أو استمرار حبسه – لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .



والله ولي التوفيق

صدر في 22 / 9 / 2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
كتاب دورى رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات