منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 829894
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 103798


منتدى اولاد حارتنا
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 829894
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 15761575160515761577
مراقبة الحارة
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

 قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
salma mahmod
مشرفة نشيطة
مشرفة نشيطة
salma mahmod


الساعة الأن :
الجنس : انثى
عدد المساهمات : 2934
نقاط : 5588
السٌّمعَة : 2
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 33

قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال   قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال Icon_minitime1الثلاثاء 15 نوفمبر 2011, 2:21 am

قانون رقم 80 لسنة 2002
بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
( نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 22/5/2002)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه 0
( المادة الأولى ) يعمل بأحكام قانون غسل الأموال المرافق
( المادة الثانية ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق
وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ نشره 0
( المادة الثالثة ) ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1423هـ
( الموافق 11 مايو سنة 2002 م )
محمد حسنى مبارك

قانون
مكافحة غسل الأموال
المادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها ، مالم ينص على خلاف ذلك 0
(أ) الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم 0
(ب) غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون مع العلم بذلك ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال 0
(ج) المؤسسات المالية ( البند 11 مضاف بالقانون 78 لسنة 2003 )
1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر 0
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبي 0
3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال
4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية 0
5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال 0
6- صندوق توفير البريد 0
7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق العقارى 0
8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى
9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم 0
10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة فى مجال التأمين 0
11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
و ذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .

(د) المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون 0
(هـ) الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال
(و) الوزير المختص
رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء 0
المادة (2) ( أضيفت عبارتى " وجرائم النصب وخيانة الأمانة ،وجرائم التدليس و الغش " بموجب القانون رقم 78 لسنة 2003 )
يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها 0وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص ، والجرائم التى يكون الإرهاب - بالتعريف الوارد فى المادة (86) من قانون العقوبات – أو تميله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص علها فى الأبواب الأول والثانى والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وجرائم سرقة الأموال واغتصابها ، وجرائم النصب وخيانة الأمانة ، و جرائم التدليس والغش ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرام الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التى يشار إليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة فى الداخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبي 0
المادة (3)
تنشأ بالبنك المركزى المصرى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال تمثل فيها الجهات المعنية ، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون 0
ويلحق بها عدد كاف من الخباء والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين 0
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها ، دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام 0
المادة (4)
تختص الوحدة بتلقى الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية عن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال 0
وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات لما يتوفر لديها من معلومات وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون وكذلك تبادل هذه المعلومات والتنسيق مع جهات الرقابة فى الدولة ، ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل 0
المادة (5)
تتولى الوحدة أعمال التحرى والفحص عما يرد إليها من إخطارات ومعلومات فى شأن العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال وتقوم بإبلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه التحرى من قيام دلائل على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون 0
وللوحدة أن تطلب من النيابة العامة اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرر (أ) و208 مكررا (ب) و208 مكررا (ج) من قانون الإجراءات الجنائية 0
وتسرى على جريمة غسل الأموال أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك المضافة بالقانون رقم 97 لسنة 1992 0
المادة (6)
يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل بناء على طلب محافظ البنك المركزى المصرى صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تكون متعلقة بأعمال وظائفهم 0
المادة (7)
تلتزم الجهات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات بالأنظمة والقواعد المقررة قانونا لمكافحة غسل الأموال بما فى ذلك الإخطار عن العمليات التى تشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال 0
المادة (8)
تلتزم المؤسسات المالية بإخطار الوحدة عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال المشار غليها فى المادة (4) من هذا القانون وعليها وضع النظم الكفيلة بالحصول على بيانات التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية 0
وذلك من خلال وسائل إثبات رسمية أو عرفية مقبولة وتسجيل بيانات هذا التعرف 0
ولا يجوز لها فتح حسابات أو ربط ودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة أو بأسماء صورية أو وهمية 0
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التى يتعين إتباعها فى وضع النظم المشار إليها وتضع الوحدة النماذج التى تستخدم لهذه الأغراض 0
المادة (9)
تلتزم المؤسسات المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات ، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين المشار إليها فى المادة (8) من هذا القانون لمدة لاتقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع المؤسسة أو من تاريخ قفل الحساب – على حسب الأحوال- وعليها تحدث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية والجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عند طلبها أثناء الفحص والتحرى وجمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة فى أى من الجرائم الخاضعة لهذه الأحكام 0
ويجوز لتلك المؤسسات الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصورة المصغرة ( الميكروفيلمية ) بدلا من الأصل ، ويكون لتلك الصور حجية الأصل فى الإثبات إذا روعى فى إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التى يصدر بها قرار من الوحدة0
المادة (10)
تنتفي المسئولية الجنائية بالنسبة لكل من قام - بحسن نية - بواجب الإخطار عن أى من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، أو بتقديم معلومات أو بيانات عنها بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها ، وتنتفي المسئولية المدنية متى كان الاعتقاد بقيام هذا الاشتباه مبنيا على أسباب معقولة 0
المادة (11)
يحظر الإفصاح للعميل أو المستفيد أو لغير السلطات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن المعاملات المالية المشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال ، أو عن البيانات المتعلقة بها 0
المادة (12)
إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقا للقانون ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها ، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقا للقواعد التى تضعها 0
المادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أِشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها 0
المادة (14)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من إ{تكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون 0
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة ، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها أ, فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية 0
المادة (15)
يعاقب بالحبس وبالغرامة التى لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيا من أحكام المواد (8و9و11)
من هذا القانون 0
المادة (16)
فى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته
ويكون الشخص الاعتباري مسولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التى وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحة 0
المادة (17) ( معدلة بالقانون 78 لسنة 2003 )
فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه الى ضبط الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة – متى قدرت توافر هذه الشروط- بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة المقررتين فى الفقرة الأولى من المادة (14) من هذا القانون ، دون غيرهما من العقوبات التكميلية المقررة فى الفقرة الثانية من المادة ذاتها .
المادة (18)
تتبادل الجهات القضائية المصرية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائى فى مجال جرائم غسل الأموال ، وذلك بالنسبة إلى المساعدات والإنابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم والأشياء 0 وذلك كله وفقا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها أو وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل 0
المادة (19)
يكون للجهات المشار إليها فى المادة (18) من هذا القانون أن تطلب – على وجه الخصوص فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية 0
المادة (20)
يجوز للجهات القضائية المصرية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال أو عائداتها ، ذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التى تكون مصر طرفا فيها 0
كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف فى حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها - فى جرائم غسل الأموال من جهات قضائية مصرية أو أجنبية - تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التى تنص عليها 0
000000000000000000000000000
000000000000000
00000000


قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 951 لسنة 2003
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون المدنى:
وعلى قانون العقوبات:
وعلى قانون الإجراءات الجنائية :
وعلى قانون التجارة :
وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 :
وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 :
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد :
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب :
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع :
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى :
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 :
وعلى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقـــــــم 146 لسنة 1988 :
وعلى القانون رقم 205 لسنة 1990 فى شأن سرية الحسابات بالبنوك:
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 :
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى :
وعلى القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى :
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 :
وعلى قانون الايداع والقيد المركزى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 :
وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 :
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2002 فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال :
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 28 لسنة 2003 فى شأن نظام العمل والعاملين بوحدة مكافحة غسل الأموال :


قـــــرر :
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال المرفقة .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 9 يونية سنة 2003م)

رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف عبيد
اللائحة التنفيذية
لقانون مكافحة غسل الأموال
(الفصل الأول )
التعريفات

مادة 1 – فى تطبيق أحكام هذه اللائحة والقرارات التنفيذية الصادرة تنفيذا لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرينها مالم ينص على خلاف ذلك .
القانون :
قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002

الأموال :
العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية ، وكل ذى قيمة من عقار أو منقول مادى أو معنوى ، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم .

غسل الأموال :
كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه ، مع العلم بذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وذلك من خلال الملابسات والوقائع المحيطة بالواقعة ، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال .
المؤسسات المالية :
1- البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج ، وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر .
2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .
3- الجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال والمنظمة بالقانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى .
4- الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفق أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وقانون الايداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 وهى التى تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :
ترويج وتغطية الاكتتاب فى الأوراق المالية .
الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو فى زيادة رؤوس أموالها
رأس المال المخاطر.
المقاصة والتسوية فى معاملات الأوراق المالية .
تكوين وادارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار .
السمسرة فى الأوراق المالية .
المالك المسجل .
أمناء الحفظ .
بنوك الايداع .
5- الجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال ، المنظمة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 فى شأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها ، وهى شركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة لسوق المال والمنوط بها تلقى الأموال من الجمهور بأية عملة أو بأية وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحا أو مستترا .
6- صندوق توفير البريد ، المنظم بالقانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد .
7- الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى وجهات التوريق المنصوص عليها فى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، وهى :
الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى أو التى يدخل نشاط التمويل العقارى ضمن أغراضها .
جهات التوريق التى يصدر بها قرار من السلطة المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق رأس المال وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له .
8- الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى ، وهى شركات الأموال المرخص لها بمزاولة هذا النشاط طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1995 فى شأن التأجير التمويلى .
9- الجهات العاملة فى نشاط التخصيم وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية .
10- الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التأمين ، أو إعادة التأمين ، وصناديق التأمين الخاصة ، وأعمال السمسرة فى مجال التأمين والمنظمة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 .
11- الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها فى هذه المادة شخصا اعتباريا أو شخصا طبيعيا .

المتحصلات :
الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار اليه .

الوحدة :
وحدة مكافحة غسل الأموال المنشأة بالبنك المركزى المصرى بموجب قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه والصادر فـــــى شأنهــــــــا قرارا رئيس الجمهورية رقما 164 لسنـــــة 2002 و28 لسنة 2003 .

الجهات الرقابية ، وتشمل :
السلطات الرقابية :
وهى السلطات التى تعهد إليها القوانين والأنظمة المختلفة بالرقابة على المؤسسات المالية ، وتشمل :
وزارة الاتصالات والمعلومات ، وتراقب صندوق توفير البريد .



البنك المركزى المصرى ، ويراقب البنوك العاملة فى مصر وفروعها فى الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة فى مصر وشركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والجهات التى تباشر نشاط تحويل الأموال .
الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، وتراقب الجهات التى تمارس أى نوع من أنشطة التامين أو إعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة واعمال السمسرة فى مجال التأمين .
الهيئة العامة لسوق المال ، وتراقب الجهات العاملة فى مجال الأوراق المالية والجهات العاملة فى مجال تلقى الأموال وجهات التوريق .
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التأجير التمويلى والجهات العاملة فى نشاط التخصيم .
الهيئة العامة للتمويل العقارى ، وتراقب الجهات التى تمارس نشاط التمويل العقارى .

الجهات الرقابية العامة :
وتشمل كل جهة يدخل ضمن اختصاصها قانون أعمال المكافحة والتحرى فى كافة الجرائم بما فيها جريمة غسل الأموال والجرائم المنصوص عليها فى المادة (2) من قانون مكافحة غسل الأموال .

العميل :
الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى تفتح المؤسسة المالية حسابا باسمه ، أو تنفيذ عملية لحسابه، أو تقدم له خدمة .

المستفيد الحقيقى :
كل شخص طبيعى أو اعتبارى له مصلحة حقيقية فيما يؤدى من الأعمال المشار إليها فى البند السابق ، ولو كان التعامل من خلال شخص آخر طبيعى أو اعتبارى وصيا كان أو وكيلا أو غير ذلك .


(مادة 2)
تقع جريمة غسل الأموال على الأموال المتحصلة من الجرائم التالية ، سواء وقعت هذه الجريمة أو تلك الجرائم فى الدخل أو الخارج بشرط أن يكون معاقبا عليها فى كلا القانونين المصرى والأجنبى :
1- جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها.
2- جرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص .
3- الجرائم التى يكون الإرهاب أو تمويله من بين أغراضها أو من وسائل تنفيذها .
ويقصد بالإرهاب كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع اجرامى فردى أو جماعى ، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح .

كما يقصد بتمويل الإرهاب ، تقديم أو توفير الأموال لفرد أو منظمة لاستخدامها فى القيام بأعمال إرهابية .
1- جرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص .

2- الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج المنصوص عليها فى الباب الأول من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
3- الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل المنصوص عليها فى الباب الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
4- جرائم الرشوة المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
5- جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
9- جرائم المسكوكات والزيوف المزورة المنصوص عليها فى الباب الخامس عشر مـن الكتاب
الثانى من قانون العقوبات .
10- جرائم التزوير المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
11- جرائم سرقة الأموال واغتصابها .
12- جرائم النصب وخيانة الأمانة .
13- جرائم التدليس والغش .
14- جرائم الفجور والدعارة .
15- الجرائم الواقعة على الآثار .
16- الجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.
17- الجرائم المنظمة عبر الوطنية التى يشار اليها فى الاتفاقيات الدولية التى تكون مصر طرفا فيها .
الفصل الثانى
وحدة مكافحة غسل الأموال

(مادة 3)
تتولى الوحدة مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون وفى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 164 لسنة 2002 و 28 لسنة 2003، وعلى وجه الخصوص ، ما يأتى :

1- تلقى الاخطارات الواردة إليها من المؤسسات المالية عن أى من العمليات التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل الأموال ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة وفق الإجراءات التى تحددها هذه اللائحة .
2- تلقى المعلومات الواردة إليها فى شأن أى من العمليات المشار إليها فى البند السابق ، وقيدها فى قاعدة بيانات الوحدة .
3- القيام بأعمال التحرى والفحص بمعرفة الإدارات التى تنشئها الوحدة لهذا الغرض ، أو بالاستعانة بالجهات الرقابية العامة ، وغيرها من الجهات المختصة قانوناً .
4- إبلاغ النيابة العامة بما تسفر عنه أعمال التحرى والفحص من قيام دلائل على ارتكاب جريمة غسل الأموال أو أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (‌ 2) من القانون، أو أية جريمة أخرى .
5- التقدم إلى النيابة العامة بطلب اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين فى المواد 208 مكرراً (أ) و208 مكرراً (ب) و208 مكرراً (ج) من قانون الإجراءات الجنائية .
6- التصرف فى الإخطارات والمعلومات التى لم يسفر التحرى والفحص بشأنها عن قيام دلائل على ارتكاب أية جريمة .

7- إنشاء قاعدة بيانات تزود بكل ما يرد إلى الوحدة من اخطارات . وما يتوفر لديها من معلومات بشأن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهود المبذولة لمكافحتها على النطاق المحلى والدولى وتحديث هذه القاعدة تباعاً ، ووضع الضوابط والضمانات التى تكفل الحفاظ على سريتها وإتاحتها للسلطات القضائية وغيرها من الجهات المعنية .
8- التنسيق مع الجهات الرقابية فى الدولة ومع الجهات المختصة فى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال .
9- وضع الوسائل الكفيلة بموافاة الجهات القضائية وغيرها من الجهات المختصة قانوناً بما تطلبه من البيانات التى تشتمل عليها قاعدة البيانات .
10- تبادل المعلومات المشار إليها مع السلطات الرقابية وغيرها من جهات الرقابة فى الدولة ، وذ�
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: مصـــــر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات