منتدى اولاد حارتنا
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 829894
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 103798


منتدى اولاد حارتنا
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 829894
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سامح بسطاوى
عضو / ة
عضو / ة
سامح بسطاوى


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 213
نقاط : 463
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 28/08/2010
العمر : 31

 البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل Empty
مُساهمةموضوع: البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل    البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل Icon_minitime1الثلاثاء 08 نوفمبر 2011, 6:49 pm

البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل





الطعن رقم 0173 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 508
بتاريخ 18-05-1950
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
لا يشترط قانوناً فى البيع الذى تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو ثابت التاريخ .

( الطعن رقم 173 لسنة 18 ق ، جلسة 1950/5/18 )

=================================




الطعن رقم 014 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 329
بتاريخ 24-02-1973
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت قيام سبب الشفعة ، أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشئ إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه .


=================================





الطعن رقم 0765 لسنة 45 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1545
بتاريخ 28-05-1980
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 3
وجوب أن يتم التنازل عن حق الإرتفاق وفقاً للقانون فهو لا يتم إلا إذ كان قد أشهر وفقاً لقانون الشهرى العقارى 114 لسنة 1964 و لا يغنى عن ذلك مجرد التقرير بالتنازل عن حق الإرتفاق فى دعوى الشفعة بعد رفعها ذلك أن حق الشفيع يثبت بمجرد إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة إذ تكون عناصر الشفعة قد تكاملت و يحل محل المشترى فى البيع الذى يأخذ فيه بالشفعة و ليس رفع دعوى بالشفعة بعد ذلك و صدر الحكم بثبوت الشفعة إلا تقريرا لما تم من أثر قانونى ترتب على إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - مما يسوغ الإلتفات عما يقرره الطاعن فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الإستئناف من أن البائع له قد سبق له التنازل عن حق الإرتفاق بالرى أمام المسقاة الفاصلة و أن دليله على ذلك هو إنشاء المسقاة الأخرى التى إشتراها الطاعن لرى الأرض دون أن يقدم ما يثبت حصول شهر هذا التنازل قبل رفع الدعوى .

( الطعن رقم 765 لسنة 45 ق ، جلسة 1980/5/28 )
=================================






الطعن رقم 0936 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2341
بتاريخ 20-12-1981
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 3
من المقرر قانوناً أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذى يشفع به وقت سبب الشفعة أى وقت بيع العقار الذى يشفع فيه ، و أن الملكية لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقد البيع ، و أما عقد البيع الذى لم يسجل فلا ينشىء إلا إلتزامات شخصية بين طرفيه .


=================================





الطعن رقم 0839 لسنة 51 مكتب فنى 35 صفحة رقم 2094
بتاريخ 13-12-1984
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
الشفعة لا تجوز إلا فى بيع العقار و لو كان بعقد غير مسجل ، و لا تجوز فى الصلح الواقع فى شأن ملكية عقار لأنه ليس ناقلا للملكية بل كاشفاً عنها و مقرراً لها و لما تقتضيه طبيعته من أن يترك كل طرف شيئاً من حقه فلا يجوز أن ينتفع الأجنبى بفائدة مقررة لمنفعة المتصالح كما أنه يستلزم من قبل طرفيه واجبات شخصية لا يمكن أن يحل فيها أجنبى عن العقد مثل طالب الشفعة ، إلا أن الصلح الذى يقع بين الخصوم و يصدق عليه القاضى فى دعوى صحة و نفاذ البيع التى تقام بقصد تنفيذ التزامات البائع و التى من شأنها نقل الملكية ، لا يترتب عليه قانوناً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنحلال البيع الذى صدر الصلح فى شأنه ليحل هذا الصلح محله و إنما يظل التصرف الأصلى و هو البيع قائماً و منتجاً لآثاره و بالتالى تجوز فيه الشفعة .

( الطعن رقم 839 لسنة 51 ق ، جلسة 1984/12/13 )
=================================






الطعن رقم 0040 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 145
بتاريخ 04-04-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 2
إذا كان عقد شراء الشفيع غير مسجل فالعين التى هى محل هذا العقد لا يصح أن يشفع بها .

( الطعن رقم 40 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/4/4 )
=================================






الطعن رقم 0128 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 255
بتاريخ 21-11-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن إستناد أثر الشرط إلى الماضى على النحو المستفاد من نص المادة 105 من القانون المدنى إنما يصح حيث يكون التعليق على الشرط ناشئاً عن إرادة المتعاقدين . أما حيث يكون القانون هو الذى قرر الشرط و علق عليه حكماً من الأحكام فإن الحكم المشروط لا يوجد و لا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا ، لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .




و على هذا لا محل لتطبيق المادة 105 المذكورة فى غير باب التعهدات و العقود . و بصفة خاصة لا محل لتطبيقها على ما كان من الشروط جعلياً مردوداً إلى إرادة الشارع ، كشرط التسجيل لنقل الملكية ، لأن هذا النوع من الشرط باق على أصله فلا إنسحاب لأثره على الماضى . و على أن القول بالأثر الرجعى للتسجيل فيه منافاة لمقصود الشارع فى وضع قانون التسجيل . فالحكم الذى يقضى برفض دعوى الشفعة بناءاً على أن الشفيع لم يكن مالكاً للعين المشفوع بها يوم إشتراها بل من تاريخ تسجيل عقد الشراء لا يكون مخالفاً للقانون فى نفيه الأثر الرجعى للتسجيل .

( الطعن رقم 128 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/11/21 )
=================================






الطعن رقم 0003 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 282
بتاريخ 26-12-1946
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إن وصف العقد بأنه عقد إبتدائى - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التى لم تراع فى تحريرها الأوضاع التى يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون إعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلاً من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما إلتزم به على وجه قطعى لا يقبل العدول .



و متى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق فى الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها . و من ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضى على علمه الميعاد المقرر له فى القانون . و ما قد يقع من النزاع بين البائع و المشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته فى هذا الميعاد ، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد ، و رتب على فواته سقوط حق الشفعة ، و مواعيد السقوط Decheance لا تقبل الوقف و لا الإنقطاع .


=================================






الطعن رقم 0132 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 756
بتاريخ 14-04-1949
الموضوع : شفعة
الموضوع الفرعي : التسجيل فى الشفعة
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن هناك عقداً ظاهراً يقول طالب الشفعة إنه هو الذى علم به وحده و بنى عليه طلبه الأخذ بالشفعة و هو العقد النهائى المسجل ، و آخر يقول إنه كان مستتراً عنه وقت الطلب ، و هو العقد الإبتدائى الذى قدمه المشترى أثناء سير الدعوى و إعتمده الحكم ، و كان العقدان مختلفين فى بيان ثمن الصفقة إذ هو فى العقد الإبتدائى أكثر منه فى العقد المسجل ، و الشفيع يتمسك بما جاء من الثمن فى العقد الأخير حتى و لو كان صورياً ، فإنه إذ كان الشفيع ، بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة ، من طبقة الغير بالنسبة إلى ورقة الضدد المحررة بين البائع و المشترى ، و إذ كانت ورقة الضد لا يحتج بها إلا بين المتعاقدين و خلفهم العام أما غيرهم من ذوى الحقوق الذين لم يعلموا بها وقت أن نشأت حقوقهم فلهم أن يتمسكوا بالعقد الظاهر ، سواء أكانت ورقة الضد ثابتة التاريخ أم غير ثابتة ما دامت لم تسجل ، كان الإحتجاج على الشفيع بعقد البيع الإبتدائى الذى هو ورقة ضد العقد المسجل غير جائز قانوناً . و إذا خالف الحكم هذه القاعدة دون أن يذكر شيئاً عن علم الشفيع أو عدم علمه بحقيقة الثمن حين طلب الشفعة فإنه يكون متعيناً نقضه .

( الطعن رقم 132 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/4/14 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
البيع الذى تجوز فية الشفعة لا يشترط فية التسجيل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» لعبة الاغتيالات‏..‏ سيطر بها العادلي علي الرئيس وسر التسجيل الذى قدمه العادلى وأطاح بالجنزورى
» معاملات إسلامية الشفعة
» الأزهر يشترط اعتذار البابا
»  لماذا لا تجوز الصلاة إلا باللغة العربية على عكس بقية الديانات؟
» أردوجان يشترط اعتذاراً إسرائيلياً لتطبيع العلاقات مع تل أبيب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: قسم صيغ الدعاوى والمذكرات واحكام النقض :: أحكام محكمة النقض المدنية والجنائية-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات