منتدى اولاد حارتنا
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 829894
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 103798


منتدى اولاد حارتنا
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا

او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة الحارة

سنتشرف بتسجيلك

شكرا  قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 829894
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 15761575160515761577
مراقبة الحارة
 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية 103798


منتدى اولاد حارتنا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أجتمــــــــــــــــــــــاعى شــــــــــامل - دينى - ثقافى - علمى - نصائح
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
أولاد حارتنا ترحب باى حوارجى وتدعوهم على قهوة حارتنا لشرب المشاريب وتدعوهم لسماع درس التاريخ من أستاذ فطين مدرس التاريخ ومشاهدة احدث الأفلام وكمان تحميل الالعاب وبرامج للموبيل وتسمع حكاوى خالتى بامبة  وتتفرج على صور استوديو عمى أنس وتسمع من ميشو على احلى المغامرات

 

  قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سعد يونس
Admin
Admin
سعد يونس


الساعة الأن :
الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 5951
نقاط : 13515
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 19/08/2010
العمر : 59

 قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية Empty
مُساهمةموضوع: قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية    قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية Icon_minitime1الإثنين 07 نوفمبر 2011, 6:53 pm

قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية

7/3/1995

02/05/1416

استناد

نحن حمد بن خليفة ال ثاني امير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 بشان القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بانشاء غرفة تجارة وصناعة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بانشاء مصرف قطر المركزي،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد اخذ راي مجلس الشورى،

قررنا القانون الاتي:


المادة 1

في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضى السياق معنى اخر:
1-الوزير : وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
2-الوزارة : وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
3-السوق: سوق الدوحة للاوراق المالية.
4-اللجنة: لجنة السوق.
5-المدير : مدير السوق.
6-الاوراق المالية: اسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة القطرية، او اية اوراق مالية اخرى يتم الترخيص بتداولها.
7-التعامل في الاوراق المالية: عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل التي يكون محلها الاوراق المالية المرخص بتداولها في السوق، سواء تمت هذه العمليات مباشرة او بالوساطة.

الفصل الأول
إنشاء السوق وأهدافه

المادة 2

تنشا سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الاوراق المالية، تسمى -سوق الدوحة للاوراق المالية-، وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها اهلية التصرف في اموالها وادارتها وحق التقاضي. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة. وتخضع لاشراف الوزير.


المادة 3

تتضمن اهداف السوق بوجه خاص ما يلي:
1-اتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والاموال في الاوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني.
2-اجراء الدراسات، وجمع المعلومات والاحصاءات عن الاوراق المالية التي يجري التعامل فيها، ونشر التقارير الخاصة بها.
3-دعم الصلات والروابط مع الاسواق المالية الخارجية، والاستفادة من اساليب التعامل في هذه الاسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق.
4-ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالاوراق المالية، وتشجيع تاهيل الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.


المادة 4

يقتصر التعامل في السوق على الاوراق المالية المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون. ويجوز للجنة ان ترخص بالتعامل في الاوراق المالية الاخرى القطرية.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير، التعامل في الاوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والاجنبية، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والاحكام التي تنظم قيد وقبول الاوراق المالية.


المادة 5

يكون تداول الاوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقا للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة ، ويجب ان يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق احد الوسطاء المقيدين لديها، واذا اجريت بعض المعاملات على هذه الاوراق خارج السوق، فيجب ان تكون قد تمت وفقا للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة.
وفي جميع الاحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الاوراق ، عند انتقال ملكيتها، في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي تم التعامل في اوراقها خارج السوق، باخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب.
ويكون التعامل في السوق على اساس التسليم الفوري للاوراق المالية، بيعا وشراء، ويتم قبض قيمتها على اساس نقدي وفوري.
ويعتبر باطلا كل تعامل في الاوراق المالية يتم على خلاف احكام هذه المادة.

الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء

+
----
-
المادة 6

تشمل عضوية السوق كلا من:
1-مصرف قطر المركزي.
2-البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
3-شركات المساهمة القطرية التي تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
4-وسطاء الاوراق المالية لدى السوق.
5-اي شخص طبيعي او معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.
ويلتزم اعضاء السوق باداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.


المادة 7

لا يجوز القيام باعمال الوساطة في السوق الا لمؤسسة او لشركة قطرية، و لبنك مرخص له بالعمل في الدولة او اي مؤسسة او شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه باعمال الوساطة.
ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالاعمال التالية:
1-الوسطاء بالعمولة.
2-الوسطاء بالشراء والبيع لصالح العميل.
3-الوسطاء في تغطية اصدارات الاوراق المالية الجديدة.
4-الوسطاء في بيع وتسويق اصدارات الاوراق المالية الجديدة.


المادة 8

يجب على الوسيط ان يراعي في الصفقات التي يبرمها؛ ان تتم وفقا للاوامر الصادرة من عملائه، وعليه التحقق من صحة الاوامر، وحيازة المتعاملين للاوراق المالية محل التعامل، وانها ليست مرهونة او محجوزا عليها.
ويكون الوسيط مسئولا ، طبقا لاحكام هذا القانون، عن اي عمل من شانه ايجاد معاملات صورية؛ لا تؤدي الى انتقال حقيقي للاوراق محل التعامل.
ويجوز ان يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت اشرافهم وعلى مسئوليتهم، وينوبون عنهم في اعمال الوسطاء في الصفقات المتعلقة بالاوراق المالية.


المادة 9

تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، ونوع العمل او الاعمال التي يقومون بها، وشروط تعاملهم لحساب الغير، ولحسابهم الخاص، وواجباتهم وحقوقهم ومسئوليتهم تجاه لجنة السوق، والاحوال التي يجوز فيها اصدار القرار بشطبهم والغاء ترخيصهم.

الفصل الثالث
إدارة السوق

المادة 10

تتولى ادارة السوق لجنة تسمى -لجنة السوق- . وتشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من :
1-مدير السوق نائبا للرئيس.
2-ممثل ثان عن الوزارة.
3-ممثل عن مصرف قطر المركزي.
4-ممثل عن غرفة صناعة وتجارة قطر.
5-اثنين يمثلان الوسطاء.
6-اثنين يمثلان الشركات القطرية التي يجري التعامل في اوراقها بالسوق.
7-اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة.
ويصدر بتشكيل اللجنة وتسمية رئيسها او اعضائها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكمل من يخلف احد الاعضاء مدة سلفه.


المادة 11

تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لادارة السوق، وبوجه خاص ما يلي:
1-رسم السياسة العامة للسوق.
2-اقتراح اللوائح الداخلية، والهيكل التنظيمي للسوق، ونظام العاملين، ولائحة المشتريات، واللائحة المالية، ولائحة رسم القيد، والعضوية، والتداول، والاشتراكات السنوية، ويصدر بهذه اللوائح والنظم قرار من الوزير.
3-وضع القواعد التنظيمية، والتعليمات الخاصة بالتعامل في الاوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها، والاشراف على عمليات تداول هذه الاوراق.
4-اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان العمليات المشكوك في سلامتها، في ضوء احكام اللائحة الداخلية للسوق.
5-النظر في طلبات قيد الوسطاء.
6-وقف التعامل مؤقتا في السوق، او في اوراق شركة او اكثر ، في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.
7-الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق، وعلى الحسابات الختامية، وتعيين مراقبي الحسابات.
8-تشكيل اللجان المتخصصة، من اعضاء اللجنة او من غيرهم، سواء بشكل دائم او مؤقت ؛ لمعالجة ما ترى اللجنة لزوم دراسته عن طريق هذه اللجان.
9-العمل على تطوير وتدريب وتاهيل الكوادر القطرية اللازمة لادارة السوق، وفقا لاحدث الاساليب الادارية والفنية، والعمل على نشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الاوراق المالية.
10-اقتراح مشروعات الادوات التشريعية اللازمة لتنمية التعامل في السوق، وعرض مقترحاتها على الوزير.
11-اية صلاحيات اخرى لضمان حسن سير العمل في السوق.


المادة 12

للجنة حق فحص ومراجعة سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وفحص ومراجعة اعمال ونشاطات اقسام اصدار الاوراق المالية في شركات المساهمة الاعضاء في السوق، ومحافظ الاوراق المالية التي يديرها اي عضو.
وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق الفحص والمراجعة ، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها. وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق الفحص والمراجعة بحكم عمله بسرية تامة، ولا يجوز نشرها ولا افشاء المعلومات الواردة فيها.
وتقوم اللجنة - اذا كانت الجهة التي يقع عليها التفتيش بنكا مرخصا - بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، ويحق لها الاشتراك معه، في اجراء الفحص والمراجعة ، والذي يكون نطاقها محصورا في الامور المحددة الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة.


المادة 13

يقدم رئيس اللجنة الى الوزير تقريرا مفصلا كل ستة اشهر عن اعمال السوق واوضاع المستثمرين، وحجم الاستثمار الذي حققته السوق، وجميع المسائل التي تسهم في تنمية السوق وازدهارها.


المادة 14

تتولى اللجنة انشاء الاجهزة الادارية والفنية المتخصصة، اللازمة لمباشرة اعمال السوق.


المادة 15

يكون للسوق مدير يعين بقرار من الوزير، ويقوم المدير بتنفيذ قرارات اللجنة، وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراح الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة. كما يتولى الاشراف على جميع الاجهزة الفنية والادارية للسوق، واصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها، وفقا للصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق، وبموجب قرارات اللجنة.
ويمثل المدير السوق امام القضاء، وفي علاقته بالغير ، ويكون له حق التوقيع عنه.

الفصل الرابع
ميزانية السوق

المادة 16

تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. وتبين اللائحة الداخلية بدء وانتهاء السنة المالية، والقواعد والاجراءات المالية للتصرف في اموال السوق، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها ، وكيفية مراقبة حساباتها.


المادة 17

تتكون موارد السوق من :
1-ايرادات الخدمات التي تقدمها السوق.
2-حصيلة توظيف اموال السوق.
3-حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لاحكام هذا القانون.
4-اشتراكات الاعضاء السنوية.
5-الرسوم التي تفرض لصالح السوق.
6-اية ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.


المادة 18

تعتبر اموال السوق اموالا عامة؛ وتخضع لجميع احكامها. وتحصل الرسوم والغرامات المقررة، او المقضي بها عن المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، طبقا لقواعد تحصيل الاموال العامة. وتعتبر الديون المستحقة للسوق - ايا كان مصدرها او موضوعها - من الديون الممتازة؛ وتقدم في المرتبة على سائر حقوق دائني السوق.

الفصل الخامس
التحكيم والتأديب

المادة 19

تنشا، بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهم اللجنة؛ احدهما من غير اعضائها. وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق اقرارا بقبول التحكيم، على ان يتم اثبات ذلك في اوراق هذه المعاملات.
وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لاطراف النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الاجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.


المادة 20

يكون للسوق لجنة تاديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل باوراقها في السوق من مخالفات لاحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وكذلك المخالفات التي تنسب اليهم، وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق، والقواعد واصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل لجنة التاديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوين من بين اعضاء لجنة السوق، يصدر بتسميتهم قرار من لجنة السوق.
وتكون للجنة التاديب توقيع الجزاءات التالية:
1-التنبيه.
2-الانذار.
3-مصادرة كل او بعض اية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.
4-وقف التعامل في اوراق الشركة، او وقف الوسيط عن العمل، وذلك لمدة لا تزيد على اربعة اشهر.
5-شطب العضوية من السوق.


المادة 21

يجوز التظلم من قرارات لجنة التاديب، الصادرة بوقف التعامل في اوراق الشركة، او بوقف الوسيط عن العمل، او بشطب العضوية، امام لجنة تسمى لجنة التظلم؛ تشكل برئاسة احد قضاة محكمة الاستئناف ، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية باقي اعضاء لجنة السوق، الذين لم يشاركوا في اصدار القرار المتظلم منه. ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحا بحضور خمسة اعضاء على الاقل. ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار؛ اذا كان حضوريا ، او من تاريخ اعلانه؛ اذا صدر في غيبة المتظلم.


المادة 22

تبين اللائحة الداخلية الاجراءات الواجب اتباعها امام كل من لجنتي التاديب والتظلم، وكيفية مباشرة صلاحيتها، واصدار قراراتها، واعلانها وتنفيذها.

الفصل السادس
الجرائم والعقوبات

المادة 23

مع عدم الاخلال بالجزاءات التاديبية المنصوص عليها في هذا القانون، او باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال ، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1-افشى سرا اتصل به بحكم عمله، تطبيقا لاحكام هذا القانون.
2-تعامل في السوق بناء على معلومات غير معلنة او مفصح عنها؛ علم بها بحكم منصبه، او قام بنشر الاشاعات حول اوضاع اي شركة ؛ بهدف التاثير على مستويات اسعار اسهمها.
3-قدم عمدا بيانات او معلومات، او اصدر تصريحات يعلم انها غير صحيحة ، بهدف التاثير على قرارات المستثمرين.
4-اجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار او استغلال الثقة.
5-اجرى اتفاقات او عمليات بقصد التلاعب باسعار الاوراق المالية، وتحقيق ارباح على حساب المستثمرين.
6-خالف احكام المادتين (7) و (Cool من هذا القانون.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة 24

تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تاسيسها ، ولمدة اخرى لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة اعمالها، وعلى ان تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية.


المادة 25

تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. والى ان تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير، بناء على اقتراح اللجنة ، اصدار القواعد والقرارات المؤقتة اللازمة لسير العمل في السوق.


المادة 26

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة ال ثاني
امير دولة قطر

صدر في الديوان الاميري بتاريخ 1416/2/5هـ
الموافق 1995/7/3م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون 14 انشاء سوق الدوحة للاوراق المالية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و لائحته التنفيذيه بالقرار وزير المالية
» قانون 114 لسنة 2008 بفتح إعتمادين إضافيين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007/2008
» قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
» قانون رقم 48 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
» قانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الإقتصادية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى اولاد حارتنا :: منتدى طلاب كليات القانون :: القوانين والتشريعات المصرية والعربية :: قطر-
انتقل الى:  
تصحيح أحاديث وأقوال مأثورة لشيوخ اولاد حارتنا


بحث عن:

مع تحيات أسرة اولاد حارتنـــــــــــــــــا
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية
تسجيل صفحاتك المفضلة في مواقع خارجية reddit      

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات

قم بحفض و مشاطرة الرابط منتدى اولاد حارتنا على موقع حفض الصفحات